الإعدام في القانون المصري
الإعدام هواغتال إنسان بإجراء قضائي من أجل العقاب أوالردع العام والمنع.وتعهد الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أوجنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في جميع المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في الكثير من البلاد، ومن الممكن حتى تتغاير المواقف في جميع ممضى سياسي أونطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث حتى المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للـاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفوالدولية حتى معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة . مما أعطى للأمم المتحدة حتى تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام.لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث حتى الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
تم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تطبيق هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937 . وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة. كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه جميع محكوم عليه بالإعدام يشنق . كما تنص المادة (25) على أنه جميع حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
- أولاً : القبول في أية خدمة في الحكومة مباشرة أوبصفة متعهد أوملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
- ثانياً: التحلي برتبة أونشان.
- ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
- رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه ويعين قيماً لهذه الإدارة بواسطة المحكمة.
- خامساً: بقائه من يوم الحكم عليه عضواً في أياً من المجالس المحلية، أوالبلدية، أوأي لجنة عمومية.
- سادساً: صلاحيته لأنقد يكون خبيراً أوشاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالأشغال الشاقة.
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري
الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام هي :
أولاً: القتل العمد مع تجاوز الإصرار والترصد : والإصرار السابق هوالقصد المصمم عليه قبل العمل لارتكاب جنحة أوجنايةقد يكون غرض المصر منها إيذاء إنسان معين أوأي إنسان غير معين وجده أوصادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أوموقوفاً على شرط . بينما الترصد هوتربص الإنسان لشخص في جهة أوجهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أوقصيرة ليتوصل إلى اغتال ذلك الشخص أوإيذائه بالضرب ونحوه . أما من اغتال نفساً من غير سابق إصرار أوترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أواقترنت بها أوتلتها جناية أخرى، وكذلك يحكم بالإعدام إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي.كذلك فالمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام أوبالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا : جنحه الشهادة الزور اذا ادت إلى الاعدام: قد تصل هذه العقوبة إلى الإعدام وذلك في حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام وتم تطبيق هذه العقوبة عليه عملا فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهوالشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من ثلاثة إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أوالدعوى التى شهد فيها. (السند القانونى المادة 295 من قانون العقوبات المصري).
المصادر
- ^ المادةعشرة من قانون العقوبات المصري
- ^ المادة 13 من قانون العقوبات المصري
- ^ المادة 234 من قانون العقوبات المصري
المراجع
- قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.