نص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

عودة للموسوعة

نص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، 1979.

الديباجة

إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وتام ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و.. 338إذ تؤكدان من حديث التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان حتى الإطار المشار إليه إنما قصد به حتىقد يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب جميع فيما يخصه ممنقد يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه جميع دولة في المنطقة حتى تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الكامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تطبيق الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر..



المادة الأولى

1 تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2 تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هووارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3 عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).


المادة الثانية

إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هوواضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد جميع منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة

1 يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-


أ) يقر الطرفان ويحترم جميع منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

ب) يقر الطرفان ويحترم جميع منهما حق الآخر في حتى يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.

جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أواستخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحومباشر أوغير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.


2 يتعهد جميع طرف بأن يكفل عدم صدور عمل من أفعال الحرب أوالأفعال العدوانية أوأفعال العنف أوالتهديد بها من داخل أراضيه أوبواسطة قوات خاضعة لسيطرته أومرابطة على أراضيه ضد السكان أوالمواطنين أوالممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد جميع طرف بالامتناع عن التنظيم أوالتحريض أوالإثارة أوالمساعدة أوالاشتراك في عمل من أفعال الحرب أوالأفعال العدوانية أوالنشاط الهدام أوأفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 يتفق الطرفان على حتى العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتنطق الأفراد والسلع. كما يتعهد جميع طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الكيفية التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تطبيق الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة

1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات مشروحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.


2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق المشروحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى حتى سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.


3) تنشأ لجنة مشهجرة لتسهيل تطبيق هذه المعاهدة وفقا لما هومنصوص عليه في الملحق الأول.


4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة

1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في جميع من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.


2) يعتبر الطرفان حتى مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أوإيقاف لحرية الملاحة أوالعبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق جميع منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.


المادة السادسة

1) : لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحويمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.


2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي عمل أوامتناع عن عمل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التيقد يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أوتفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أوتحال إلى التحكيم.


المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة

1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.


ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن

المادة الأولى: أسس الانسحاب

1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.

2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تطبيق الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق المشروحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بحدثة "المناطق".

3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:

أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هومبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

4- تشكل لجنة مشهجرة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشهجرة المشروحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.

وسوف تحل اللجنة المشهجرة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.


المادة الثانية: تحديد الخطوط النهائية والمناطق

مناطق عمل القوة متعددة الجنسيات، حسب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.

1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق المشروحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:

أ – المنطقة "1":

(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هومشروح على الخريطة رقم (1(

(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.

(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:

(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية،

(ب) لواء مدرع واحد،

(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 بترة مدفعية،

(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جووحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،

(هـ) حتى 230 دبابة،

(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع،

(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.


ب – المنطقة "ب":

(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هومشروح على الخريطة رقم (1).

(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد.

(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.

(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.

جـ - المنطقة "جـ":

(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هومشروح على الخريطة رقم (1).

(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.

(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.

(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.

(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والمشروحة على الخريطة رقم (1). على حتى تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:

(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.

(ب) في منطقة شرم الشيخ.

د – المنطقة "د":

(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هومشروح على الخريطة رقم (1).

(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.

(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أومدفعية أوصواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.

(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.

2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل جميع طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في جميع دولة.

3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.

المادة الثالثة: نظام الطيران العسكري

1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، جميع في منطقته.

2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، جميع في منطقته.

3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعددثمانية طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".

4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".

5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.

6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المتنوعة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.

المادة الرابعة النظام البحري العسكري

1- يمكن للبتر البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" جميع في منطقته.

2- يمكن لزائريق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح حتى تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.

3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزائريق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".

4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للبتر البحرية لكلى الطرفين.

5- يمكن حتى تقام في المناطق المتنوعة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.

6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المتنوعة وفي مياهها الإقليمية على ما مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق.

المادة الخامسة نظام الإنذار المبكر

يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، جميع في منطقته.

المادة السادسة عمليات الأمم المتحدة

1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة حتى توفر قوات ومراقبين للإشراف على تطبيق هذا الملحق وبذل جميع جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.

2- يتفق الطرفان، جميع فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:

أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".

ب- التحقق الدوري من تطبيق أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.

د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.

3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".

4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.

5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.

6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.

7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.

8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبوالأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

9- يتفق الطرفان على حتى تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تطبيق فعال لمسؤولياتها.

المادة السابعة نظام الاتصال

1- عقب حل اللجنة المشهجرة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تطبيق الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية معضلة قد تطرأ أثناء التطبيق، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين جميع فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أوسوء فهم من قبل أي من الطرفين.

2- يقام مخط اتصال مصري في مدينة العريش ومخط اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس جميع مخط ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.

3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المخطين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المخطين.

المادة الثامنة احترام النصب التذكارية للحرب

يلتزم جميع طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح جميع طرف الوصول إلى هذه النصب.

المادة التاسعة الترتيبات المؤقتة

ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.


مرفق الملحق: تنظيم الانسحاب من سيناء

المادة الأولى مبادئ الانسحاب

1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هومبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشهجرة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي فترة من مراحل الانسحاب.

2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:

أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي وم) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية المسقطة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تظل سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.

ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هومشروح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.

جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.

د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).

هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.

و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.

ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة المشروحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد حتى تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي

1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هومنصوص عليه في هذه المادة وكما هومشروح على الخريطة (3) وتتم جميع فترة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:

أ- الفترة الفرعية الأولى: خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).

ب- الفترة الفرعية الثانية:

خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).


جـ - الفترة الفرعية الثالثة:

خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).

د – الفترة الفرعية الرابعة:

خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).

هـ - الفترة الفرعية الخامسة: خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.


2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:

أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هومشروح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.

ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية المشروحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام الفترة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام الفترة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام الفترة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن حتى تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية المشروح في السابق وذلك عقب إتمام الفترة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هومشروح في المادة الأولى من هذا المرفق.

4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشهجرة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشهجرة حتى توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.

المادة الثالثة قوات الأمم المتحدة

1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.

2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تطبيق هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.

3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة المشروحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي مشروحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.

المادة الرابعة اللجنة المشهجرة والاتصال

1- تعمل اللجنة المشهجرة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.

2- تتكون اللجنة المشهجرة من ممثلين عن جميع طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعواللجنة المشهجرة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أوإذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشهجرة باتفاق جميع من مصر وإسرائيل.

3- تشرف اللجنة المشهجرة على تطبيق الترتيبات المشروحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:

أ- تنسق التحركات العسكرية المشروحة في هذا المرفق وتشرف على تطبيقها.

ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية معضلة تنشأ عن تطبيق الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.

جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تطبيق مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هووارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.

د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.

هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر.

و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.

ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).

ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشهجرة من ممثل واحد عن جميع من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشهجرة.

ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشهجرة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أوموظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.

ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.

4- تعقد اجتماعات اللجنة المشهجرة مرة واحدة جميع شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.

5- تجتمع اللجنة المشهجرة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى حتى يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.

المادة الخامسة تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها

1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هومبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تطبيق الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.

وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.


2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.

3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشهجرة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة ومشروحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: -


أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-

  • ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
  • ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
  • ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد

ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.

جـ- سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة جميع شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.

د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.

هـ- يسمح لإسرائيل حتى تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء السليم للمنشآت والأفراد.

و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشهجرة:

(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.

(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أوداخل المنطقة العازلة وفي جميع من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز حتى تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.

ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-

(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبوعجيلة ومفترق طريقي أبوعجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هومشروح على الخريطة رقم 2.

(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).

(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على حتى تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشهجرة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.

ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها.

ط- يحق لإسرائيل إخلاء السقمى والجرحى واستنادىء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.

4- تتناول اللجنة المشهجرة درس تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.

5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أوفي وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة السادسة أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية

يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-

1- تقوم اللجنة المشهجرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشهجر على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.

2- تتعهد إسرائيل حتى تنقل لمصر جميع ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعهد على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.

3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشهجرة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشهجرة.

4- تتعهد إسرائيل بإزالة أوتدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلوعنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:

أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.

ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أوتدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشهجرة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.

جـ- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التطبيق.

المادة السابعة النشاط الاستطلاعي

1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:

أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.

ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من حتى القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أوبناء على طلب من الأمم المتحدة.

جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم جميع طرف كما هي مشروحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.

2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة حتى تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

المادة الثامنة ممارسة السيادة المصرية

تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هومنصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.


ملحق "3: بروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى : العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية :العلاقات الاقتصادية والتجارية

1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي.

2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

المادة الثالثة :العلاقات الثقافية

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي.

2- يتفق الطرفان على حتى التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى حتى يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

المادة الرابعة :حرية التنقل

1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح جميع طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتنطق إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع جميع طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر.

2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.


المادة الخامسة :التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار

1- يقرالطرفان حتى هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات.

2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق جميع منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض.

3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع جميع طرف عن النادىية المعادية تجاه الطرف الآخر.

المادة السادسة :النقل والمواصلات

1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التيقد يكونان من أطرافها تنطبق على جميع منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.

2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغوفي لقاءة الطرف الآخر على أساس تمييزي.

3- توافق مصر على حتى المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي يفترض أن تخليها إسرائيلقد يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول.

4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني.

5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحولا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم جميع منهما.

6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديوومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديووالأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة.

7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح جميع طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أوالقادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادةخمسة من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

المادة السابعة :التمتع بحقوق الإنسان

يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة : المياه الإقليمية

مع مراعاة أحكام المادةخمسة من معاهدة السلام، يقر جميع طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.

تاريخ النشر: 2020-06-08 04:11:31
التصنيفات: 1979 في مصر, 1979 في إسرائيل, 1979 في الولايات المتحدة, العلاقات الإسرائيلية المصرية, معاهدات مصر, تاريخ إسرائيل, تاريخ الولايات المتحدة, السلام في الشرق الأوسط, معاهدات سلام

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

«التعاون الخليجى» يعلن استضافة مشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:17
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 67%

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل شخصية نضال الشافعي في «ملف سري»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:12
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 57%

«أهلًا رمضان ومنافذ متنقلة».. حلول الحكومة لمواجهة جشع التجار

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:10
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 65%

لا تفوت إحياء هذه الليلة.. كرامات ليلة النصف من شعبان

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:10
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 51%

أحداث الحلقة 36 من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:11
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 55%

برلماني يشيد بالمنتدى البرلماني الثاني لمستقبل وطن

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:18
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 67%

مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل أبوالعروسة الجزء الثالث

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:12
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 53%

إصابة 6 فى حادث سير بالطريق الإقليمى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:08
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 70%

مسلسلات رمضان 2022.. إطلاق البرومو الرسمي لـ «دايما عامر»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:13
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 59%

إفريقيا تسجل 11.385 مليون إصابة بكورونا و253 ألف وفاة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:16
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 65%

المعهد العالى للباليه يقدم عرض «القرصان» فى حفله السنوى (صور)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:26
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 51%

«النقد العربى» يعقد ورشة عمل لاستعراض تطورات الشراكات الاستراتيجية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:22
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 66%

تعادل بين “ايسترن كومباني” مع الجيش بدون أهداف في الشوط الأول

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:32
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 53%

بقصد الاحتكار.. ضبط 71 طن دقيق مخزن لدى تاجرين بالسويس

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:09
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 58%

«محلية النواب»: الدولة تشهد معارضة موضوعية وليست حنجورية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-17 18:21:19
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 59%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية