اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989

عودة للموسوعة

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989
C169
معاهدة منظمة العمل الدولية
تاريخ الاعتماد 27 يونيو1989
دخلت حيز التطبيق 5 سبتمبر 1991
التصنيف الشعوب الأصلية والقبلية
الموضوع الشعوب الأصلية والقبلية
سبقها اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988
تبعها اتفاقية الكيماويات، 1990

اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989، هي اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، تُعهد أيضاً باتفاقية منظمة العمل الدولية 1969 ILO-convention 169أوC169. وهي اتفاقية دولية ملزمة تُعنى بالشعوب الأصلية والقبلية، وسابقة إعلان حقوق الشعوب الأصلية.

التاريخ

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 يونيو1989، في دورته السادسة والسبعين، ودخلت حيز التطبيق فيخمسة سبتمبر 1991.


الصيغة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد نادىه مجلس إدارة مخط العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين فيسبعة يونيو1989، وإذ يضع في اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957، وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية الكثيرة المتعلقة بمنع التمييز، وإذ يري حتى التطورات التي حدثت في القانون الدولي منذ عام 1957، وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق العالم، تجعل من المناسب حتى تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه الادماجي للمعايير السابقة، وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية، وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتها، في إطار الدول التي تعيش فيها، وإذ يلاحظ حتى هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان، وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين، وإذ يشير إلي حتى الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والفهم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مع المعهد الهندي الأمريكي، علي مستويات مناسبة وفي مجالات جميع منها، وإلي حتى هناك عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957 (رقم 107)، وهوموضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة، وإذ قرر حتى تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين، 1957، يعتمد في هذا اليوم السابع والعشرين من يونيوعام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989

التصديقات

التصديقات على معاهدة 169:
البلد التاريخ ملاحظات
 الأرجنتين 3 July 2000 صدقت

11 December 1991

صدقت
25 July 2002 صدقت
30 August 2010 صدقت
15 September 2008 صدقت
7 August 1991 صدقت
2 April 1993 صدقت
22 February 1996 صدقت
25 June 2002 صدقت
15 May 1998 صدقت
3 March 1998 صدقت
5 June 1996 صدقت
28 March 1995 صدقت
5 September 1990 صدقت
14 September 2007 صدقت
2 February 1998 صدقت
25 August 2010 صدقت
19 June 1990 صدقت
10 August 1993 صدقت
2 February 1994 صدقت
15 February 2007 صدقت
22 May 2002 صدقت


بنود الإتفاقية

الجزء الأول: السياسة العامة

المادة 1

1. تنطبق هذه الاتفاقية علي: (أ) الشعوب القبلية في البلدان المستقلة، التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من المجتمع الوطني، والتي تنظم مركزها القانوني، كليا أوجزئيا، عادات أوتنطقيد خاصة بها، أوقوانين أولوائح تنظيمية خاصة،

(ب) الشعوب في البلدان المستقلة، التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أوإقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزوأواستعمار أووقت رسم الحدود الحالية للدولة، والتي، أيا كان مركزها القانوني، لا تزال تحتفظ ببعض أوبكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها.

2. يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أوقبلية معيارا أساسيا لتحديد المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية.

3. لا يجوز حتى تفسر حدثة "شعوب" في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الحدثة بموجب القانون الدولي.

المادة 2

1. تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها.

2. تضم هذه الإجراءات تدابير من أجل:

(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،

(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتنطقيدها ومؤسساتها،

(ج) مساعدة أفراد الشعوب المعنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع الوطني، بصورة تتفق مع تطلعاتها وأساليب حياتها.

المادة 3

1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أوتمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.

2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أوالقصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 4

1. تتخذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية.

2. لا يجوز حتى تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية.

3. لا يجوز حتى تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنة.


المادة 5

عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

(أ) يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تقابلها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء،

(ب) تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب،

(ج) تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في لقاءة ظروف الحياة والعمل الجديدة، وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي تؤثر عليها هذه السياسات.

المادة 6

1. تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:

(أ) باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، حدثا جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أوإدارية يمكن حتى تؤثر عليها بصورة مباشرة،

(ب) بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب حتى تشهجر بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات خلق القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،

(ج) بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض. 2. تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف، بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أوإلي قبولها.

المادة 7

1. تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي التي تشغلها أوتنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها حتى تشارك، فضلا عن ذلك، في صياغة وتطبيق وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن حتى تؤثر عليها بصورة مباشرة.

2.قد يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الكاملة للمناطق التي تسكنها. وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بكيفية تعزز هذا التحسين.

3. تكفل الحكومات إجراء دراسات، عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب المعنية، لتقييم ما يمكن حتى تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي وروحي وثقافي وبيئي عليها. وتعتبر نتائج هذه الدراسات بمثابة معايير أساسية لتطبيق هذه الأنشطة.

4. تتخذ الحكومات تدابير، بالتعاون مع الشعوب المعنية، لحماية وصون بيئة الأنطقيم التي تسكنها هذه الشعوب.

المادة 8

1. يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي الشعوب المعنية لعاداتها أولقوانين العهد الخاصة بها.

2. تتمتع هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة، عندما لا تتعارض هذه العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطني، أومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وتوضع، عند الضرورة، إجراءات لحل المنازعات التي يمكن حتى تظهر عند تطبيق هذا المبدأ.

3. لا يحول تطبيق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق الممنوحة لجميع المواطنين أودون قيامهم بما يقابلها من واجبات.

المادة 9

1. تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة المخالفات التي يرتكبها أفرادها، بالقدر الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني ومع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

2. تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق بمسائل العقوبات عند الفصل في هذه الحالات.

المادة 10

1. توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في الاعتبار عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادها.

2. تفضل أشكال أخري من العقاب علي الحبس في السجون.

المادة 11

يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي شكل من الأشكال ويعاقب عليه، سواء كانت هذه الخدمات لقاء أجر أوبدون أجر، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون المطبق علي جميع المواطنين.

المادة 12

تحمي الشعوب المعنية من انتهاك حقوقها، وتمكن من اتخاذ إجراءات قانونية، سواء بصورة فردية أومن خلال هيئات تمثلها، لحماية هذه الحقوق حماية عملية. وتتخذ تدابير تكفل حتى يفهم أفراد هذه الشعوب ما ينطق عن الإجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيها، وذلك بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة أوبأي طريقة فعالة أخري.

الجزء الثاني: الأرض

المادة 13

1. تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أوالأنطقيم أوبكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أوتنتفع منها بطريقة أخري، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية.

2. يتضمن استعمال حدثة "الأراضي" في المادتين 15 و16 مفهوم الأنطقيم الذي يغطي تام بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب المعنية أوتنتفع منها بطريقة أخري.

المادة 14

1. يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن ذلك، تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الأراضي التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين.

2. تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها الشعوب المعنية تقليديا، ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة.

3. توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات التي تقدمها الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض.

المادة 15

1. تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب المعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد.

2. تضع الحكومات أوتبقي، في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية الموارد المعدنية أوالجوفية أوبالحقوق في غيرها من الموارد التي تخص الأراضي، إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحها، ومن درجة هذا التأثر، وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أواستغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب، أوقبل السماح بتطبيق مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب المعنية، حيثما أمكن، في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة، وتتلقى تعويضا عادلا لقاء أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطة.

المادة 16

1. مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي التي تشغلها.

2. إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي، لا يجوز حتى يتم هذا الترحيل إلا بموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتها، لا تتم عمليات الترحيل إلا بعد تطبيق إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلك، عند الاقتضاء، تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة عملية.

3. تتمتع هذه الشعوب، حدثا أمكن، بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال الأسباب التي قام عليها الترحيل.

4. إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أومن خلال إجراءات مناسبة طالما عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي تعادل في جودتها ووضعها القانوني، علي الأقل، الأراضي التي كانت تشغلها من قبل، وتكون ملائمة للقاءة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها الشعوب المعنية حتى تتلقى تعويضا نقديا أوعينيا، فإنها تعوض علي هذا النحومع إعطائها ضمانات مناسبة.

5. يمنح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الكيفية تعويضا كاملا عن أية خسارة أوضرر يلحقان بهم بسبب الترحيل.

المادة 17

1. تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب المعنية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها.

2. تستشار الشعوب المعنية حدثا جري النظر في أهليتها للتصرف في أراضيها أولنقل حقوقها إلي أشخاص لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوب.

3. يمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف هذه الشعوب أوعدم فهم أفرادها للقوانين، للحصول علي ملكية الأرض التي تخصها أوحيازتها أوالانتفاع منها.

المادة 18

يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب المعنية أوالانتفاع منها بدون ترخيص، وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات.

المادة 19

تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق:

(أ) بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعوب إذا لم تكن تملك المساحات اللازمة لإمدادها بضرورات المعيشة العادية، أوللقاءة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها.

(ب) بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها أصلا.

الجزء الثالث: التشغيل وشروط الاستخدام

المادة 20

1. تتخذ الحكومات، في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب المعنية، تدابير خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم وشروط استخدامهم، إذا كانت القوانين المنطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم بصورة فعالة.

2. تبذل الحكومات جميع ما في وسعها لمنع أي تمييز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية وغيرهم من العمال، وخاصة في مجال:

(أ) القبول في العمل، بما في ذلك الأعمال الماهرة، وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في العمل،

(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية،

(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنيتين، وجميع إعانات الضمان الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعمل، والإسكان،

(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة، والحق في عقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أومنظمات أصحاب العمل.

3. تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان:

(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية، بما فيهم العمال الموسميون والعرضيون والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخري، وكذلك العمال الذين يشغلهم موردوالأيدي العاملة، بالحماية التي تتيحها القوانين والممارسات الوطنية لغيرهم من العمال من هذه الفئات في نفس القطاعات، وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادها،

(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي صحتهم، وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أولغيرها من المواد السامة،

(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري، بما في ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون،

(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال الاستخدام، وبالحماية من المضايقات الجنسية.

4. يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية عملا بأجر، بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من هذه الاتفاقية.

الجزء الرابع: التدريب المهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية

المادة 21

يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها المواطنون الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني.

المادة 22

1. تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في برامج التدريب المهني التي تطبق بصورة عامة.

2. تكفل الحكومات، حدثا كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق بصورة عامة لا تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب المعنية، توفير برامج وتسهيلات تدريب خاصة لها، بمشاركة هذه الشعوب.

3. تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصادية للشعوب المعنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية. وتجري أي دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع هذه الشعوب التي يجب حتى تستشار بشأن تنظيم وتسيير هذه البرامج. وعند الإمكان، تضطلع هذه الشعوب تدريجيا بمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية الخاصة، إذا هي قررت ذلك.

المادة 23

1. يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية، مثل صيد الطيور والحيوانات، وصيد الأسماك، والصيد بالشراك، وجمع الثمار بوصفها عوامل هامة للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية. وتكفل الحكومات، عند الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوب، تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة.

2. تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب المعنية، بناء علي طلبها، تراعي فيها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية التنمية المطردة والعادلة.

الجزء الخامس: الضمان الاجتماعي والصحة

المادة 24

توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتضم الشعوب المعنية، وتطبق دون تمييز ضدها.

المادة 25

1. تكفل الحكومات توفير خدمات صحية كافية للشعوب المعنية، أوتمدها بالموارد التي تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة وتحت رقابتها، حتى يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

2. تقام الخدمات الصحية، قدر الإمكان، علي صعيد المجتمع المحلي. وتخطط هذه الخدمات وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية، وتراعي فيها أوضاعها الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أساليب الوقاية والمداواة والعقاقير التقليدية التي تستعملها.

3. تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين علي صعيد المجتمعات المحلية، وهجرز علي الرعاية الصحية الأولية مع الاحتفاظ بصلات قوية مع المستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية.

4. ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى التي تتخذ في البلد.

الجزء السادس: التعليم ووسائل الاتصال

المادة 26

تتخذ تدابير لضمان حتى تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي التعليم بجميع مستوياته، علي قدم المساواة علي الأقل مع بقية المجتمع الوطني.

المادة 27

1. توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب المعنية وبالتعاون معها للقاءة احتياجاتها الخاصة، ومعارفها وتقنياتها، ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى.

2. تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتطبيق البرامج التعليمية، تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب، عند الاقتضاء.

3. تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية خاصة بها، شريطة حتى تفي هذه المؤسسات بالمعايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض.

المادة 28

1. يفهم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أوباللغة التيقد يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية.

2. تتخذ تدابير مناسبة لضمان حتى تتاح لهذه الشعوب إمكانية التحدث بطلاقة باللغة الوطنية أوبإحدى اللغات الرسمية للبلد.

3. تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها.

المادة 29

يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب.

المادة 30

1. تتخذ الحكومات تدابير تناسب تنطقيد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية.

2. يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب.

المادة 31

تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن حتى تضمرها ضد هذه الشعوب.

ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان حتى تعطي خط التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب.

الجزء السابع: الاتصال والتعاون عبر الحدود

المادة 32

تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية، والبيئية.

الجزء الثامن: الإدارة

المادة 33

1. تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وجود هيئات أوأجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب المعنية، وتزويدها بالوسائل اللازمة لأداء الوظائف المسندة إليها أداء سلميا.

2. تتضمن هذه البرامج:

(أ) تخطيط وتنسيق وتطبيق وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بالتعاون مع الشعوب المعنية،

(ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير علي السلطات المختصة والإشراف علي تطبيق التدابير المتخذة، بالتعاون مع الشعوب المعنية.

الجزء التاسع: أحكام عامة

المادة 34

تحدد طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق هذه الاتفاقية بطريقة مرنة، مع مراعاة خصائص أوضاع جميع بلد.

المادة 35

لا يجوز حتى يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق والمزايا المكفولة للشعوب المعنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري، أوصكوك دولية، أومعاهدات، أوقوانين وطنية، أوأحكام، أوأعراف أواتفاقات.

الجزء العاشر: أحكام ختامية

المادة 36

تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 1957.

المادة 37

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمخط العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 38

1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمخط العمل الدولي تصديقاتها.

2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي عضوين في منظمة العمل الدولية.

3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضوبعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 39

1. يجوز لأي دولة عضوصدقت علي هذه الاتفاقية حتى تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمخط العمل الدولي لتسجيلها، ولاقد يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.

2. جميع دولة عضوصدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعدئذ يجوز لها حتى تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء جميع فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 40

1. يخطر المدير العام لمخط العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 41

يقوم المدير العام لمخط العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 43

يقدم مجلس إدارة مخط العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية حدثا تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعوإلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أوجزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 43

1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أوجزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:

(أ) يستتبع تصديق دولة عضوللاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 39 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة حتى تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.

2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

رالمادة 44==== النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

المصادر

  1. ^ ILO (March 17, 2010). "Convention No. C169". ilo.org. Archived from the original on December 25, 2009. Retrieved March 17, 2010.

وصلات خارجية

Wikisource has original text related to this article:
Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
  • ILO convention 169 (English) - International Labour Organization website
  • Campaign for Ratification of the 1989 ILO Convention – UNPO petition for the ILO 169
  • International Law and Indigenous Peoples: Historical stands and contemporary developments – S. James, Anaya, Cultural Survival
  • International Law – Survival International
تاريخ النشر: 2020-06-06 19:46:51
التصنيفات: معاهدات أبرمت في 1989, معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1991, قانون الشعوب الأصلية, معاهدات منظمة العمل الدولية, معاهدات الأرجنتين, معاهدات بوليڤيا, معاهدات البرازيل, معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى, معاهدات تشيلي, معاهدات كولومبيا, معاهدات كوستاريكا, معاهدات الدنمارك, معاهدات الدومنيكان, معاهدات الإكوادور, معاهدات فيجي, معاهدات گواتيمالا, معاهدات هندوراس, معاهدات المكسيك, معاهدات هولندا, معاهدات نيكاراگوا, معاهدات النرويج, معاهدات پاراگواي, معاهدات پيرو, معاهدات إسپانيا, معاهدات ڤنزويلا, معاهدات نيپال, معاهدات گرينلاند, 1989 في علاقات العمل

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

محمد سمير بعد فوزه بـ"التشجيعية": الجائزة جاءت لتكلل تعبي

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:35
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 69%

6 أسماء بارزة.. مَن يكون الرئيس الأمريكى المقبل؟

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:20
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 51%

عرض سيجار دخنه "تشرشل" للبيع في مزاد علني

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:40
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 68%

رحلة عطاء ممتدة.. "الأعلى للثقافة" يكرم الشاعر الكبير حسن طلب (صور)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:34
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 61%

الأول منذ 3 عقود.. العالم يترقب حفل الزفاف الملكي الأردني (تفاصيل)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:12
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 65%

"ابدأ" تعلن البدء في تنفيذ المشروع الوطني لتطوير التعليم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:23
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 56%

من كلماته وألحانه.. مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة "كله كدب" (فيديو)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:15
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 67%

الحكومة تحصّل 275 مليون جنيه رسومًا من جمارك الدخان 2023

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:26
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 66%

أول تعليق لـ وفاء عامر بعد تعرضها لحادث سير

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:17
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 69%

أسعار المحروقات ترتفع ثلاثة أضعاف خلال يومين فى نيجيريا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:21
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 68%

جهود أممية لإنقاذ اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف وأنقرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:19
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 52%

رئيس “الوفد” يتفقد أعمال التطوير بمعهد الدراسات السياسية

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:42
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 66%

روسيا تبدأ إجلاء أطفال من مناطق حدودية أوكرانية تعرضت للقصف

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:35
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 61%

عيد الأضحي 2023.. أمير كرارة يداعب جان رامز فى "البعبع" (فيديو)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:16
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 55%

على نغمات السمسية.. قصور الثقافة تطلق احتفالات صيف الإسماعيلية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:36
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 57%

رئيس جهاز العاشر يوجه بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:27
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 53%

"مقاولي التشييد": نتلقى مقترحات لتنفيذ عدد من شبكات إنارة الأحياء

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:27
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 62%

"التنسيقية" تشارك فى الأسبوع الدولى للكوتشينج بتدريب أعضائها

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-05-31 21:21:24
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 59%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية