معاهدة خفض انعدام الجنسية

عودة للموسوعة

معاهدة خفض انعدام الجنسية

معاهدة خفض انعدام الجنسية
Convention on the Reduction of Statelessness
التوقيعات والتصديقات على معاهدة خفض انعدام الجنسية. البلدان بالأخضر الداكن صدقت على الاتفاقية، البلدان بالأخضر الفاتح سقطت فقط على الاتفاقية.
التوقيع 30 أغسطس 1961
المكان مدينة نيويورك
تاريخ السريان 13 ديسمبر 1975
الحالة 6 مصدق
المسقطون 3
الأطراف 70
المودع لديه الأمين العام للأمم المتحدة
اللغات الصينية، الإنگليزية، الفرنسية، الروسية، والإسپانية

معاهدة خفض انعدام الجنسية Convention on the Reduction of Statelessness، هي أممية معاهدة متعددة الأطراف اتفقت فيها الدول السيادية على خفض حالات انعدام الجنسية. في بادئ الأمر، كان مقررًا حتى تشكّل الاتفاقية پروتوكولًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فيما اعتُمدت اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لتغطية الأشخاص عديمي الجنسية الذين ليسوا لاجئين وبالتالي لا يندرجون في نطاق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

انعدام الجنسية قبل الحرب العالمية الثانية

في الوقت الذي تُعرّف فيه إحدى حالات انعدام الجنسية في "الپروتوكول الخاص بحالة معينة من انعدام الجنسية" الذي تم الاتفاق عليه في لاهاي في 12 أبريل 1930على الشكل الآتي: "في أي من الدول التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدى الولادة لمن يولد في إقليمها، يجب إعطاء جنسية الدولة المذكورة للمولود الذي يولد على أراضيها، والذي تحمل والدته جنسية الدولة في حين لا يحمل والده جنسية الدولة أويحمل جنسية مجهولة". ومع الوقت، أقدم عدد كبير من الموقّعين على تعديل قوانينهم ليضمنوا الحفاظ على هذه القاعدة. (عملى سبيل المثال، يقضي قانون الحصول على الجنسية الأسترالية بأن الطفل الذي يولد في البلاد ينال الجنسية إذا كان أيّ من والديه يحمل الجنسية الاسترالية). ولكن، على الرغم من ذلك، بقيت حالات كثيرة غامضة أولم يأت على ذكرها القانون وذلك يعود بشكل رئيسي إلى حقيقة حتى الشخص لم يكن يحمل دائمًا جنسية والديه، أوولد في مكان ما ولم يحصل دائمًا على جنسية تلك الدولة."   

وتولى مخط نانسين الدولي للاجئين، وهومنظمة تابعة لعصبة الأمم، أمور اللاجئين دوليًا في مناطق الحروب من عام 1930 إلى 1939. ونال جائزة نوبل للسلام عام 1938. وتم الاعتراف دوليًا بجوازات سفر نانسين التي صمّمها مؤسسه فريتيوف نانسين عام 1922 على أنها بطاقات هوية كانت عصبة الأمم قد أصدرتها في بادئ الأمر للاجئين عديمي الجنسية. وفي عام 1942، اعترفت بها حكومات 52 بلدًا كوثيقة السفر الأولى للاجئين.


خلفية أعمال الأمم المتحدة الرامية إلى معالجة معضلة انعدام الجنسية

حرفة الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم تمرير القرار عام 1949 المستلهم منه تبني المعاهدة الخاصة بوضع عديمي الجنسية عام 1954 واكتمل في معاهدة خفض انعدام الجنسية.


سلّطت حالات الهجرة القسرية الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي خلال الحرب العالمية الثانية وتبعاتها المباشرة الضوء على الأبعاد الدولية للمشاكل الناتجة عن أعداد النازحين غير المسبوقة بما في ذلك أولئك الذين أصبحوا بالعمل عديمي الجنسية.

تؤكد المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1948 على أنه:

  • لكل إنسان الحق في الجنسية
  • لا يجوز حرمان أي إنسان من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته بشكلٍ تعسفي.

في الجلسة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي امتدت من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 1949، أدرجت لجنة القانون الدولي موضوع "الجنسية، بما في ذلك انعدام الجنسية" في جدول مواضيع القانون الدولي التي سقط الاختيار عليها لتدوّن. وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبناءً على طلب "المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة" في جلسته الحادية عشرة، أعطي هذا البند الأولوية.

وقّعت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في 28 يوليو1951. وكان الهدف منها في بادئ الأمر حتى تغطي "اللاجئين وعديمي الجنسية"، إلا أنه لم يتم التوصل لإبرام اتفاقية في هذا الخصوص.

أصدرت لجنة القانون الدولي في جلستها الخامسة التي عُقدت عام 1953 مسودة اتفاقية بشأن إلغاء انعدام الجنسية في المستقبل ومسودة اتفاقية أخرى بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل. وصادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على كلّ من هاتين المسودّتين.

وقّعت اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في أيلول/سبتمبر 1954. (اتفاقية وضع عديمي الجنسية). وأتمّ هذا الأمر عمل اتفاقية اللاجئين غير المكتمل الذي بدأت به قبل ثلاث سنوات.

وفي أربعة ديسمبر 1954، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلتي المسودتين بموجب هذا القرار كقاعدة لتحقيق هدفها والتوصل إلى عقد مؤتمر المندوبين المفوضين وإلى إبرام اتفاقية نهائية.


المبادئ العامة

تعمل الاتفاقية على وضع معايير جمع الفوانين وتأكيد بعض الافتراضات والمبادئ التي ينصّ عليها القانون الدولي العهدي الذي كان نافذًا عند إبرام هذه الاتفاقية. وتتضمن هذه المعايير ما يلي:

  • تتمتع الدول بالسيادة المطلقة في منح جنسيتها لأي إنسان ولأي سبب كان.
  • وإلا يحق لعديمي الجنسية بالحصول على جنسية مكان ولادتهم أوالمكان الذي تم العثور عليهم فيه (إن كان عديم الجنسية لقيطًا)، وإلا يحق لهم بالحصول على جنسية أحد الوالدين (وقد يضطرون إلى البقاء في تلك الدولة الدولة لفترة تجريبية في الحالتين).
  • ويتعين على عديم الجنسية الانتظار لفترة محددة بعد بلوغه سن الرشد لكي يحق له في المطالبة بالاستفادة من الاتفاقية. وتمتد هذه الفترة على ثلاث سنوات على الأقل من بلوغ عديم الجنسية سن الثامنة عشر.
  • يحق لأولياء الأمر حتى يطالبوا بالنيابة عن أولادهم بالاستفادة من هذه الاتفاقية.
  • يحق للدول حتى تفرض على الأشخاص الذين كانوا ليعتبروا عديمي الجنسية لولا ذلك الإقامة لفترة محددة تجريبية في البلاد. وتمتد هذه الفترة على خمس سنوات كحد أقصى قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية مباشرة وتمتد في مجملها على عشر سنوات كحد أقصى.
  • يحد أي سلوك غير لائق أوإجرامي من قدرة الفرد على الاستفادة من بنود هذه الاتفاقية.
  • يحق للطفل الذي يولد على متن سفينة أوطائرة حتى يحمل جنسية الفهم الذي يرفرف على هذه السفينة أوالطائرة.

كيفية عمل الاتفاقية على خفض حالات انعدام الجنسية

مقرات الأمم المتحدة، نيويورك. المكان الذي اكتملت فيه معاهدة خفض انعدام الجنسية 1961.

في ما يتعلق بالدول المتعاقدة:

  • تمنح جميع دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد ضمن حدودها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية.
  • يجب حتى تتم عملية انتنطق ملكية الأراضي بين الدول بكيفية تضمن ألا يصبح الأشخاص المقيمين في الأراضي التي انتقلت ملكيتها عديمي الجنسية. عندما تنتقل ملكية إقليم إلى دولة ما، فمن المفترض حتى يحصل سكان هذه الأراضي على جنسية هذه الدولة.
  • يجوز للأشخاص الذين يعتبرون لولا ذلك عديمي الجنسية حتى يحصلوا على جنسية أحد والديهم (ومن المحتمل حتى تفرض عليهم فترة إقامة مسبقة لا تزيد عن ثلاث سنوات).
  • في غياب الاحتيال أوالتضليل في تقديم طلبات الحصول على جنسية الدولة المتعاقدة، لا يدخل حرمان الأشخاص من الحصول على الجنسية أوتجريدهم من جنسياتهم حيّز التطبيق إلا حيثما يحمل المرء أويحصل لاحقًا على جنسية أخرى بديلة.
  • ستصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثائق سفر كإثبات للجنسية للأشخاص الذين يعتبرون عديمي الجنسية لولا ذلك والذين يطالبون بالحصول على الجنسية بموجب الاتفاقية.


أبرز أحكام الاتفاقية

إن مواد الاتفاقية الـ21 مذكورة أدناه بإيجاز:

المادة 1 (1)

تمنح جميع دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. (وفقًا لأحكام المادة 1(2))،

قد يمنح المرء الجنسية عند الولادة بحكم القانون لدي الولادة، أوبناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة من قبل الشخص المعني أوبالنيابة عنه.

المادة 1 (2)

لا يصبح المرء أهلًا للحصول على الجنسية لكونه قد ولد في البلاد قبل حتى يتمّ الحادية والعشرين من العمر على الأقل وفقًا لأحكام المادة 1 (1)،

ولتمنح الدولة المتعاقدة الجنسية لمن ولد فيها، يحق لها حتى تطلب دليلًا على حتى الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة لمدة لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،

وقد يحدث حصول المرء على جنسية البلاد التي ولد فيها مشروطًا بألاقد يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أوحكم عليه بالسجن خمس سنوات في الشطر الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب أوأكثر لعمل جنائي. وقد يحصل المرء على جنسية الدولة التي ولد فيها لكونه قد ظل على الدوام عديم الجنسية.

المادة 1 (3)

يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.

المادة 1 (4)

تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي إنسانقد يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أوعدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها.

المادة 1 (5)

للدولة المتعاقدة حتى تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة أربعة من هذه المادة مرهونا بواحد أوأكثر من الشروط التالية:

أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز حتىقد يكون أقل من 23 عاما،

أنقد يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،

أنقد يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.

المادة 2

ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.

المادة 3

لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أوطائرة مولودا في إقليم الدولة التي تحمل الباخرة فهمها أوالتي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.

المادة 4

تمنح جميع دولة متعاقدة جنسيتها لأي إنسان لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي.

ويحق له حتى يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز حتىقد يكون أقل من 23 عاما. وقد يُطلب حتىقد يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات. وقد يُرفض الطلب إذا كان الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي.

المادة 5

إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أوانقضاء الزواج، أوإثبات النسب، أوالاعتراف بالنسب، أوالتبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أواكتساب جنسية أخري. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب حتى توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب حتى تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي حتى فقدان الشخص لجنسيته أوتجريده منها يستتبع فقدان زوجه أوأولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أواكتساب جنسية أخرى.

المادة 7

إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أوالتخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي حتى يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أواكتسب، جنسية أخرى (الاستثناءات: وعدم تقييد حرية تنقل المواطنين داخل البلد، وعدم تقييد عودة المواطنين إلى بلدهم، وعدم تقييد قدرة الشخص على التماس اللجوء).

المادة 8

تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي إنسان من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد حتى يجعله عديم الجنسية. (الاستثناءات: يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة إذا  خالف أحكام الاتفاقية، إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أوبالاحتيال،  أنقد يكون الشخص، متصرفا علي نحويناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة).

المادة 9

لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي إنسان أوأية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أواثنيه أودينية أوسياسية.

المادة 10

يجب حتى تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكامًا تستهدف ضمان عدم تعرض أي إنسان لأن يصبح عديم الجنسية بعمل هذا النقل.

في حالة عدم إيراد هذه الأحكام،قد يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أواكتسبت إقليما علي نحوآخر حتى تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بعمل هذا النقل أوالاكتساب.

المادة 11

يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية حتى يلجأؤا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المادة 12

تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أوبعده. (الاستثناء: لا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة).

المادة 13

لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحويمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية.

المادة 14

أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أوتطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.

المادة 15

تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأنطقيم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأنطقيم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية.

المواد 16 إلى 21

عملية التوقيع والمصادقة على الاتفاقية.


الدول المتعاقدة

في يناير 2018، كان هناك 70 دولة مصدقة أوانضمت للمعاهدة. مقارنة بـ145 دولة قامت بالتصديق على المعاهدة الخاصة بوضع اللاجئين.

انظر أيضاً

  • المعاهدة الخاصة بوضع عديمي الجنسية 1954
  • بدون
  • تجنيس
  • مخط ناسن الدولي للاجئين
  • انعدام الجنسية
  • المعاهدة الأوروپية للمواطنة


المصادر

  1. ^ van Waas, Laura Ellen. Laura Nationality Matters: Statelessness under International Law, p.21
  2. ^ Refugees, United Nations High Commissioner for. "States Parties to the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness". UNHCR (in الإنجليزية). Retrieved 2018-01-16.
  3. ^ Convention Relating to the Status of Refugees contracting parties

وصلات خارجية

  • Full Convention text
  • Signatures and ratifications
  • Map showing State Parties
  • Declarations and Reservations to the Convention as of 20 September 2006
  • Introductory note by Guy S. Goodwin-Gill and procedural history note on the Convention on the Reduction of Statelessness in the Historic Archives of the United Nations Audiovisual Library of International Law
تاريخ النشر: 2020-06-04 19:37:36
التصنيفات: CS1 الإنجليزية-language sources (en), انعدام الجنسية, 1961 في ولاية نيويورك, اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة, بدون, معاهدات الأرجنتين, معاهدات الإكوادور, معاهدات الپرتغال, معاهدات البوسنة والهرسك, معاهدات التشيك, معاهدات الجبل الأسود, معاهدات الجماهيرية العربية الليبية, معاهدات الجنسية, معاهدات الدنمارك, معاهدات السنغال, معاهدات السويد, معاهدات المجر, معاهدات المملكة المتحدة, معاهدات النرويج, معاهدات النمسا, معاهدات النيجر, معاهدات امتدت إلى أرض الصومال الفرنسي, معاهدات امتدت إلى أروبا, معاهدات امتدت إلى باسوتولاند, معاهدات امتدت إلى برلين الغربية, معاهدات امتدت إلى برمودا, معاهدات امتدت إلى بولينزيا الفرنسية, معاهدات امتدت إلى توكيلاو, معاهدات امتدت إلى جبل طارق, معاهدات امتدت إلى جرينلاند, معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية, معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية, معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس, معاهدات امتدت إلى جزر فارو, معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند, معاهدات امتدت إلى جزر كايمان, معاهدات امتدت إلى جزيرة مان, معاهدات امتدت إلى جيرزي, معاهدات امتدت إلى سان بيير وميكلون, معاهدات امتدت إلى غرينزي, معاهدات امتدت إلى غوادلوب, معاهدات امتدت إلى غويانا الفرنسية, معاهدات امتدت إلى كاليدونيا الجديدة, معاهدات امتدت إلى مارتينيك, معاهدات امتدت إلى مايوت, معاهدات امتدت إلى مونتسرات, معاهدات امتدت إلى هونغ كونغيون بريطانيون, معاهدات امتدت إلى واليس وفوتونا, معاهدات أذربيجان, معاهدات أرمينيا, معاهدات أستراليا, معاهدات ألبانيا, معاهدات ألمانيا الغربية, معاهدات أوروگواي, معاهدات أوكرانيا, معاهدات أيرلندا, معاهدات إيطاليا, معاهدات پاراگواي, معاهدات بلجيكا, معاهدات بلغاريا, معاهدات بليز, معاهدات بنما, معاهدات بوليڤيا, معاهدات پيرو, معاهدات تركمنستان, معاهدات تشاد, معاهدات تونس, معاهدات جامايكا, معاهدات جمهورية داهومي, معاهدات جورجيا, معاهدات رواندا, معاهدات رومانيا, معاهدات ساحل العاج, معاهدات سلوڤاكيا, معاهدات سوازيلاند, معاهدات سيراليون, معاهدات صربيا, معاهدات گامبيا, معاهدات گواتيمالا, معاهدات غينيا, معاهدات فنلندا, معاهدات كرواتيا, معاهدات كندا, معاهدات كوستاريكا, معاهدات كولومبيا, معاهدات كيريباتي, معاهدات لاتڤيا, معاهدات ليبيريا, معاهدات ليتوانيا, معاهدات ليختنشتاين, معاهدات ليسوتو, معاهدات مالي, معاهدات موزمبيق, معاهدات مولدوڤا, معاهدات نيجيريا, معاهدات نيكاراگوا, معاهدات نيوزيلندا, معاهدات هندوراس, معاهدات هولندا

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

سيمور هيرش: أمريكا هى المشتبه الوحيد فى حادث تفجيرات السيل الشمالى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:01
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 59%

عمرو وهبة: ولدت فى باريس وتزوجت فى 2010

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:55
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 62%

غادة البدوي تشيد بتطوير صعيد مصر من أجل تنمية شاملة مستدامة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:06
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 57%

مصطفى البلكى: عند تغيير العمل الأصلى للكاتب تصبح «الحياة ناقصة»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:20
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 67%

محمود عبدالشكور يناقش روايته «ألوان أغسطس» الإثنين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:19
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 51%

العراق يتسلم مجموعة من آثاره في سويسرا

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:57
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 55%

بعد الزيادة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2023

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:09
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 68%

مسلسلات رمضان على قناة أون دراما 2023

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:56
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 63%

يعرض فى رمضان.. تفاصيل مسلسل «سره الباتع»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:54
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 51%

البابا تواضروس يفتتح برنامج لوجوس للقيادة

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:26
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 58%

ياسمين فؤاد: الحكومة تضع الملف البيئى على رأس أولوياتها رغم الأزمات

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:14
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 53%

“شكري” يشارك في جلسة حوارية خلال مؤتمر حوار “رايسينا” بالهند

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:32
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 68%

رسمي توجيه تهمة الاغتصاب إلى أشرف حكيمي

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:54
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 53%

وزير الخارجية يرحب بتطور العلاقات التجارية بين مصر والهند

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:04
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 53%

انطلاق انتخابات نقابة المهن التمثيلية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:21:56
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 56%

شى جين بينج فى طريقه إلى ولاية رئاسية ثالثة فى الصين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-03 12:22:03
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 59%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية