جهاز حماية المنافسة (مصر)

عودة للموسوعة

جهاز حماية المنافسة (مصر)

جمهورية مصر العربية
جهاز حماية المنافسة
تفاصيل الوكالة الحكومية
الاسم الكامل جهاز حماية المنافسة
المركز القاهرة،  مصر
الإدارة
المسقط الإلكتروني
مسقط جهاز حماية المنافسة

جهاز حماية المنافسة هوجهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم ثلاثة لسنة 2005, ويتبع وزارة التجارة والصناعة.

القوانين المنظمة

  • قانون رقم 190 لسنة 2008
  • قانون رقم 193 لسنة 2008
  • قانون رقم 003 لسنة 2005


اختصاصات الجهاز

  • إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.
  • اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وعمل الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، إما عن طريق تلقى الشكاوى والبلاغات من الأشخاص أوتلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأي من الحكومة أوعن طريق مبادرة من جانب الجهاز. كما يختص الجهاز بنشر ثقافة المنافسة في المجتمع والتنسيق مع الأجهزة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية.
  • تحقيق مناخ اقتصادي سليم يقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر من خلال تطبيق أحكام القانون ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري.
  • إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات الأشخاص العاملين في السوق، بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

الاتفاقات والممارسات التي يحظرها القانون

يحظر القانون بعض الأفعال التي يمكن حتىقد يكون لها أثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي، ويتضمن ذلك:

  • الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية (اتفاقات أفقية محظورة).
  • الاتفاقات بين إنسان وأي من مورديه أوأي من عملائه. (اتفاقات رأسية محظورة).
  • إساءة استخدام الوضع المسيطر من جانب الشخص الذيقد يكون له سيطرة على السوق المعنية.

الاتفاقات بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية (مادة 6)

يحظر القانون بعض الاتفاقات والتعاقدات بين الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية (علاقة أفقية بين أشخاص على نفس المستوى). وقد حدد القانون هذه الاتفاقات والتعاقدات على سبيل الحصر وهى:

  • حمل أوخفض أوتثبيت أسعار البيع والشراء للمنتجات محل التعامل.
  • اقتسام المنتجات أوتخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز التوزيع أونوعية العملاء أوالسلع أوالمواسم أوالفترات الزمنية.
  • التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أوالامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
  • تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع.

ولقد اعتبر القانون الاتفاقات الأفقية في حد ذاتها جريمة وليس ما ينتج عنها من آثار. (per se rule) فالعبرة هي بإثبات الاتفاق وليس الضرر الناجم عنه.

الاتفاقات الرأسية (مادة 7)

يحظر القانون الاتفاقات أوالتعاقدات بين الشخص وأي من مورديه أوأي من عملائه (علاقة رأسية) إذا كان من شأنها الحد من المنافسة. وتضع اللائحة التطبيقية المعايير الواجب استخدامها من جانب الجهاز في تحديد الاتفاقات أوالتعاقدات التي من شأنها الحد المنافسة وتضم:

  • مدى تأثير الاتفاق أوالتعاقد على حرية المنافسة في السوق.
  • وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أوالتعاقد.
  • اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أوسمعته، ومقتضايت الأمن والسلامة.
  • مدى توافق شروط الاتفاق أوالتعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الفحص.

إساءة استخدام الوضع المسيطر (المادتين أربعة و8)

يحظر القانون على الشخص الذي تتوافر له السيطرة على السوق المعنية إساءة استخدام هذه السيطرة. ويكون الشخص مسيطرا على السوق المعنية إذا توافرت له الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:

  • أن تتعدى حصته في السوق المعنية 25 %
  • أنقد يكون له القدرة على إحداث تأثير فعال على الأسعار أوعلى حجم المعروض من المنتج في السوق المعنية
  • ألاقد يكون لمنافسيه القدرة على الحد من ممارسات هذا الشخص في السوق المعنية.

وتجدر الإشارة إلى حتى كبر حجم المنشأة لا يمثل مخالفة في حد ذاته، فقد بحاجة الشركات التجارية الكبيرة ذلك الحجم لتحقيق نفقات إنتاج اقل ولكي تتمكن من المنافسة بصورة فعالة في لقاءة المنافسين الأجانب والمحليين. ويهتم القانون فقط بإساءة استخدام الوضع المسيطر من قبل الأشخاص التي تمارس نشاطها الاقتصادي في السوق والذي والذي يمكن حتى يترتب عليه ضرر بعملائهم أومورديهم أوبالشركات الأخرى المنافسة.


الممارسات التي يحظر على الشخص المسيطر إتيانها

  • أي عمل من شانه حتى يؤدى إلى عدم التصنيع أوالإنتاج أوالتوزيع لمنتج لفترة زمنيه معينة.
  • الامتناع عن إبرام صفقات بيع أوشراء منتج مع أي إنسان أووقف التعامل معه على نحويؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أوالخروج منه في أي وقت.
  • أي عمل من شأنه حتى يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أومراكز توزيع أوعملاء أومواسم أوفترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية بين بعضهم البعض.
  • تعليق بيع منتجات أوخدمات على شرط قبول المشترى شراء منتجات أوخدمات غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي.
  • التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أوالشراء أوفي شروط التعامل.
  • الامتناع عن إنتاج أوإتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أوإتاحته ممكنة اقتصادياً.
  • أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أوخدماتهم، رغم حتى إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادياً.
  • بيع منتجات بثمن يقل عن تكلفتها الحدية أومتوسط تكلفتها المتغيرة.
  • إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

وتضع اللائحة التطبيقية كافة الضوابط والإجراءات التي تكفل شرح المقصود بكل عمل من هذه الأفعال بما يمكن الجهاز من القيام بدوره في فحصها.

العقوبات التي يقررها القانون

  • يعاقب على جميع مخالفة لأحكام الموادستة وسبعة وثمانية من القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، مصري ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه مصري، وذلك دون الإخلال بالمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن ارتكاب أي من الممارسات المحظورة.
  • وينشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
  • يعاقب المسئول على الإدارة العملية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت فهمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
  • ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أولصالحه.

طرق ضبط الاتفاقات والممارسات المخالفة للقانون

  • مبادرة الجهاز بالفحص

يجوز للجهاز القيام بالدراسات والأبحاث لكشف حالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة والمبادرة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات. وفى حالة ثبوت مخالفة من المخالفات التي ورد بها نص في القانون يقوم الجهاز باتخاذ التدابير المناسبة بشأنها ويحمل تقريراً إلى الوزير المختص لطلب تحريك الدعوى الجنائية.

  • التبليغات

يجوز لأي إنسان إبلاغ الجهاز بأية مخالفة لأحكام هذا القانون. على الجهاز إذا ثبت مخالفة الشخص لأحد الأحكام الواردة بالموادستة وسبعة وثمانية من القانون حتى يكلف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أوخلال فترة يحددها مجلس إدارة الجهاز وأن يحمل تقريراً إلى الوزير المختص لطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين للقانون.

خطوات فحص البلاغ

  • يقدم البلاغ على النموذج المعد من الجهاز ويتم قيده في السجل الخاص بالتبليغات، ويعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ. ويمكن الحصول على نموذج البلاغ من خلال زيارة المسقط الإلكتروني الخاص بالجهاز www.eca.org.eg أوبالتوجه إلى مقر الجهاز.
  • تعرض التبليغات على المدير التطبيقي للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (32) من اللائحة التطبيقية، وإحالة مـاقد يكون مستوفياً منها إلى الإدارة المختصة وإخطار رئيس الجهاز بذلك.
  • تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة إليها من المدير التطبيقي، ويكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات التالية وذلك بعد الكشف عن هويتهم واطلاع صاحب الشأن عليها :
  1. الاطلاع لدى أية جهة حكومية أوغير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
  2. الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص وذلك بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التطبيقي، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
  3. اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أي إنسان في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون.
  • تقوم الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير بالرأي تقدمه إلى المدير التطبيقي للجهاز. ويقوم المدير التطبيقي بعرضه على مجلس الإدارة، مشفوعا برأيه، في أول جلسة تالية لتقديم التقرير إليه.
  • على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أوخلال فترة زمنية يحددها المجلس، وحمل التقرير الخاص بالحالة المعروضة إلى الوزير المختص أومن يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب حمل الدعوى الجنائية.
  • يتولى المدير التطبيقي للجهاز إخطار الشخص أوالأشخاص ذوى الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن البلاغ وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بفهم الوصول.


مراجع

تاريخ النشر: 2020-06-04 17:00:18
التصنيفات: اقتصاد مصر, حكومة مصر, منظمات مقرها في مصر, أجهزة حكومية مصرية

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

ألمانيا تدعو إلى مراقبة متحورات الكوفيد في المطارات الأوروبية

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 12:15:31
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 49%

قائد بحرس الإرهاب يكشف وضع «الملالي»: نظام خامنئي ينهار

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:25:01
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 62%

أمير دولة قطر يحل مراكش لقضاء عطلة نهاية السنة

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 12:15:32
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 37%

أمطار رعدية وسيول.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:24:53
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 64%

عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة عسير

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:27:18
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 54%

"الصحة العالمية" تحث الصين على تقديم بيانات محدثة لكورونا

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:24:58
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 57%

عام / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمالي تشيلي

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:27:15
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

"سوناك": مشكلات بريطانيا مستمرة في 2023

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:24:55
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 50%

وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 12:15:34
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 40%

اجتماعي / مصنع جمعية عنيزة النسائية الخيرية "قطرة" ينتج فحمًا صديقًا للبيئة

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:27:19
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 62%

حادثة سير خطيرة تخلف خسائر فادحة قرب مطار مراكش + صور

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 12:15:36
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 38%

«سرطان القولون».. الاكتشاف المبكر يرفع الشفاء لـ 90%

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:25:03
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 63%

غدا.. استقبال طلبات المنح بـ «صندوق دعم الجمعيات الأهلية»

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:25:05
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 66%

سياسي / اهتمامات الصحف المغربية

المصدر: وكالة الأنباء السعودية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-12-31 09:27:16
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 55%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية