مياه إقليمية

عودة للموسوعة

مياه إقليمية

خريطة توضيحية للمناطق البحرية.

المياه الإقليمية Territorial waters، أوالبحر الإقليمي territorial sea، كما هومعهد في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، هي حزام من المياه الساحلية يمتد بحد أقصى اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس (عادة ماقد يكون متوسط خط الجزر) لدولة ساحلية. ويعتبر البحر الإقليمي منطقة سيادة للدولة، بالرغم من حتى السفن الأجنبية (العسكرية والمدنية) يـُسمح لها بالمرور البريء عبره؛ هذه السيادة تمتد أيضاً للنطاق الجوي فوق قاع البحر هذا.

ويـُستعمل التعبير "مياه إقليمية" أحياناً بطريقة غير معتمدة لوصف أي مساحة من الماء تمارس عليها دولة سلطة اختصاص ما، بما فيها المياه الداخلية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وربما الجرف القاري.

قانون البحار

مند فشل مؤتمر لاهاى 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف وثانيها عام 1960 وهذا لم يخط له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولي.

كان العنصر المختلف عليه هوتحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة وفي النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد ( المادة ثلاثة والمادة أربعة ) والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس.


خط الأساس

لفهم النقطة أوبالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا حتى هذه هى آخر نقطة برية في اقليم الدولة حتى ولوكانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.

فى الماضى كانت تؤخذ خطوط الأساس من هده النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطىء يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزاً ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي – 12 ميل بحرى مثلا - والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطىء وهذا الخط تعتبر هى البحر الاقليمى للدولة. يلاحظ حتى البحر الاقليمى يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأى دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقى الدول فيها حق المرور البرىء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الاقليمى فالدخول اليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البرىء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هوبحرها الاقليمى. الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المتنوعة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى وتكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن كيفية تحديد هذه النقاط التى تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير ، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه طالما الجزر ثم يقاس منها .

تلتزم جميع دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يظهر واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

يرد على البحر الاقليمى لكل دولة قيد قانونى وهوحق المرور البرىء وهذا يعنى حتى السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الاقليمى من حقها الثابت حتى تمر مرورا غير متلف ولا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهوليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الاقليمى بل هوحق ثابت من حقوق السفن الأجنبية. ويضم حق المرور البرىء أيضا حق التوقف والرسوفقط اذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أوصارا ضرورة لازماً من جراء القوة القاهرة أوالمحنة. في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهي النص على حتىقد يكون المرور البرىء متواصلا وسريعا. جدير بالذكر حتى الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البرىء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي حتى الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على اذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الاقليمى قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها. أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب حتى تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البرىء مما يفهم منه حتى هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة حتى للدولة البحرية حتى تطلب من أى سفينة حربية حتى تغادر بحرها الاقليمى فور خرقها لأى من القواعد أواللوائح التى وضعتها الدولة وأفهمتها بها من قبل الدخول. أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة – كما في القديمة – حتى تعبر البحر الاقليمى لدولة خارجية وهي طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل. من الطبيعى حتى للدولة صاحبة البحر الاقليمى حتى تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن وسلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لفهم كافة السفن العابرة للبحر الاقليمي. إن كان هذا هوالوضع على الشواطىء فان البحر الاقليمى يمكن حتى يضم ما أكثر من الشواطىء فهناك الخلجان والمضايق والموانىء والجزر والأرخبيلات وخلافه.

المياه الداخلية

المياه الإقليمية للفلپين

المياه بين خط الأساس واليابسة تعهد على أنها مياه داخلية، للدولة عليها سلطة اختصاص كاملة: ولا يسمح فيها حتى بالمرور البريء. البحيرات والأنهار تعتبر مياهاً داخلية، وكذلك جميع "المياه الأرخبيلية" ضمن أقصى جزر دولة أرخبيلية مثل إندونسيا، اليابان أوالفلپين والبحرين.

الخلجان

التعريف الدى حددت به جميع من الاتفاقيتين الخليج هوكالتالي: هودلك الانحراف الحاد الدىقد يكون عمقه وفتحة فمه في نسبة تجعله يحتوى مياها محبوسة بالأرض وبحيث يعتبر أكثر من انحناء عادى في الشاطىء ولا يعد الانحراف خليجا ما لم تكن مساحته مساوية أوتزيد على مساحة شبه دائرةقد يكون قطرها الخط المرسوم بين فتحتي هدا الانحراف.

ولتقريب التعريف الى الواقع العملى في أمر تحديد البحر الاقليمى لدولة تشاطىء الخليج أضافت الاتفاقية الأولى 1958 البند التالى : اذا كانت المسافة بين علامتى الجزر المنحسر في نقطتى المدخل الطبيعى للخليج لا تزيد على 24 ميلا بحريا فانه يرسم خط يغلق ما بين علامتى الجزر المنحسر وتكون المياه المحصورة داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليس بحر اقليمى ). أما ان زادت المسافة عن 24 ميلا فيتم أعطى خط بطول 24 ميلا بين أى نقطتين على الخليج بحيث تكون المساحة المائية خلف هذا الخط أكبر ما يمكن الحصول عليه وتصبح المياه داخل هذا الخط مياها داخلية ( ليست بحر اقليمى ). ولا تتناول هذه المادة السابعة من اتفاقية جنيف 1958 الا الخلجان التى تعود سواحلها الى دولة واحدة.


المضايق

استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية 1982 وكانت أبرز معالمه استحداث حق المرور العابر وهوحق وسط بين حق المرور البرىء وحق المرور المطلق الذى يطبق في أعالى البحار. ممارسة حق المرور العابر – خلافا لحق المرور البرىء - لا تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر وكدلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحق وهي غاطسة ويترتب على هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول وهى ميزة جديدة لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982. يلاحظ هنا حتى حق المرور العابر لا يطبق الا في حالات حتىقد يكون المضيق واصلا بين منطقة من البحر العالي أومنطقة اقتصادية خالصة ومنطقة أخرى من البحر العالى أومنطقة اقتصادية خالصة. أما لوكان المضيق يفصل بين منطقة بحر عالى أومنطقة اقتصادية خالصة وبحر اقليمى لأحد الدول فيكون الحق المستخدم هوحق المرور البرىء المذكورة شروطه آنفا. لا يمارس حق المرور العابر كما ذكرنا الا في المضايق ولهذا فقد أوجدت الاتفاقية الجديدة 1982 تعريفا محددا للمضايق هوكالتالى: المضيق هوممر مائى طبيعى غير صناعى يفصل بين اقليمين ويصل بين بحرين. اذا كان المضيق واقعا بين بر أحد الدول وجزيرة تتبع هده الدولة وإن كان هناك طريق آخر من خارج الجزيرة يصلح للملاحة فان الطريق الآخرقد يكون هوالمضيق المحمل بحق المرور العابر أما الممر المحصور بين شاطىء الدولة والجزيرة التابعة لها فيكون محملا فقط بحق المرور البرىء.

الوضع الخاص بمضيق تيران

نصت معاهدة السلام في عام 1979 حتى مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أوايقاف لحرية الملاحة والعبور الجوى ويحترم الطرفان حق جميع منهما في الملاحة والعبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق وخليج العقبة.

الواقع حتى وجهة النظر المصرية الرسمية في شأن هدا النص هى حتى وصف دون عائق أوايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر الذى استحدث بعيد توقيع المعاهدة في اتفاقية 1982 وبذلكقد يكون المطبق هوهدا النوع من العبور رغم اتجاه نية الأطراف الى اعتبار مياه المضيق والخليج مياه اقليمية مصرية. يظهر حتى ذلك كان تنازلا من مصر لأن أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين وكان من الممكن لمصر حتى تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 .

المنطقة المتاخمة

المنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة ويعترف للدول في نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة والثروة البحرية الحية وغير الحية والحفاظ على النظام العام للدولة وملاحقة المهربين والمهاجرين بصورة غير شرعية والمتهربين من الجمارك وشئون الصحة وذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعربت مصر حتى المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أوبعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعربت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس .


الجرف القاري

الجرف القارى يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجى الطبيعى للدولة وقد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التى يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا وهومنطقة تقع أسفل البحر العالى أى خارج البحر الاقليمى ثم تم التخلى عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القارى هوالرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية ودلك حتى نهايته أوحتى عرض 200 ميل بحرى من خطوط الأساس وفي حالات امتداد الجرف الى أكثر من ذلك فأقصى حد هو350 ميلا بحريا من خطوط الأساس. من النظرة الأولى يبين حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة التى تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها الغاء العمل بنظرية الرصيف القارى ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالابقاء على الجرف القارى ودلك لوجود عناصر داخل الجرف القارى لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يتعامل الجرف القارى في الأساس مع قاع البحر وجميع ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة خارج المياه الاقليمية أوالبحر الاقليمى لكل دولة ساحلية وهى منطقة وضعها القانونى أنها منطقة بحر عالى ولكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية والأسماك وحفر البترول وجميع هذه الأعمال وهى من مستجدات اتفاقية 1982 وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أى حتى أقل عرض لها هو188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى. جدير بالذكر حتى مصر حددت وفي نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط وأودعت ذلك القرار الجمهورى لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق واكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الدى ترغب الحصول عليه ولكنها في نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة في جميع بلد ويرجع في ذلك الى الخريطة لفهم العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية. أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات ويظهر حتى دلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان.

من حسن حظ مصر أنها تقع في زاوية من القارة الافريقية بحيث حتى جيرانها من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار أى أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة. بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أوفالسودان أوالجزائر – مثلا - محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الساحلية. هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك واستغلال الثروات الحية ولكن في حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق وقواعد هذا الاستغلال.


متفرقات

راديوقراصنة الذي يبث إرساله من منشآت بحرية اصطناعية أومن سفن راسية يمكن السيطرة عليه من قِبل الدولة الساحلية المتضررة أومن أي دولة أخرى في أي مكان يـُبث منه الإرسال، سواء كان في المياه الإقليمية، المنطقة الاقتصادية الخالصة أوالجرف القاري أوحتى في أعالي البحار.

Thus a coastal nation has total control over its internal waters, slightly less control over territorial waters, and ostensibly even less control over waters within the contiguous zones. However, it has total control of economic resources within its exclusive economic zone as well as those on or under its continental shelf.

خريطة الدولة غير المعترف بها إمارة سيلاند، والمملكة المتحدة، بانادىءات مياه إقليمية قدرها 3 nmi (5.6 kم) و12 nmi (22 kم) مبينة.

From the eighteenth century until the mid twentieth century, the territorial waters of the British Empire, the الولايات المتحدة, فرنسا and many other nations were three nautical miles (6 km) wide. Originally, this was the length of a cannon shot, hence the portion of an ocean that a sovereign state could defend from shore. However, Iceland claimed two nautical miles (3.7 km), Norway claimed four nautical miles (7.4 km), and Spain claimed six nautical miles (11.1 km) during this period. During incidents such as nuclear weapons testing and fisheries disputes some nations arbitrarily extended their maritime claims to as much as fifty or even two hundred nautical miles. Since the late 20th century the "12 mile limit" has become almost universally accepted. The المملكة المتحدة extended its territorial waters from three to twelve nautical miles (22 km) in 1987.

انادىءات البحار الإقليمية

  • لا شيء: البوسنة والهرسك، التي هي ليست بلداً مغلقاً، إلا حتى كرواتيا تسيطر على تام سواحل البوسة.
  • 3 ميل بحري (5.6 كم): الأردن، Palau, سنغافورة
  • 6 ميل بحري (11.1 كم): Dominican Republic, اليونان، هجريا (ولكن فقط في بحرة إيجة)
  • 12 ميل بحريs (22.2 kم): ألبانيا، الجزائر، Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, البحرين، بنگلادش، Barbados, Belgium, Belize, Brazil, Brunei, Bouvet Island Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Chile, People's Republic of China, Republic of China, Colombia, جزر القمر، Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, قبرص، Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, مصر، غينيا الإستوائية، إرتريا، إستونيا، جزر فارو, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kenya, Kiribati, الكويت، Latvia, لبنان، ليبيا، Lithuania, مدغشقر، ماليزيا، المالديڤ، مالطة، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، Mexico, Micronesia, Monaco, Montenegro, المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، هولندا، New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Norway, عُمان، پاكستان، پنما، Papua New Guinea, Poland, Portugal, قطر, Republic of Korea, Romania, روسيا، Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, São Tomé and Príncipe, السعودية، السنغال، سيشل، Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, السودان، سورينام، السويد، سوريا، تايلند، Timor-Leste, Tonga, Trinidad and Tobago, تونس، هجريا (في البحرين الأسود والمتوسط)، Tuvalu, Ukraine, الإمارات العربية المتحدة، United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen
  • 12 ميل بحري/DLM: Slovenia
  • 30 ميل بحريs (55.6 kم): توگو
  • 200 ميل بحريs (370.4 kم): Benin, Republic of the Congo, Ecuador, El Salvador, Liberia, Peru, الصومال
  • فهم بالإحداثيات: الفلپين (تدعي مستطيلاً، تحدده الإحداثيات؛ الإنادىء الإجمالي يمتد خارج نطاق ال12 ميل بحري.

حالات خاصة

  • أستراليا: A treaty with Papua New Guinea defines the territorial sea boundaries between the islands of Aubusi, Boigu and Moimi and Papua New Guinea on the one hand and the islands of Dauan, Kaumag and Saibai and Papua New Guinea on the other hand, as well as a section of the border of the territorial sea of Saibai. The territorial seas of the islands known as Anchor Cay, Aubusi Island, Black Rocks, Boigu Island, Bramble Cay, Dauan Island, Deliverance Island, East Cay, Kaumag Island, Kerr Islet, Moimi Island, Pearce Cay, Saibai Island, Urnagain Island and Turu Cay do not extend beyond ثلاثة ميل بحريs (5.6 kم) from the baselines.
  • بليز: ثلاثة ميل بحريs (5.6 kم) limit applies from the mouth of Sarstoon River to Ranguana Caye.
  • الكامرون: See article 45 of Law 96-06 of 18 January 1996 on the revision of the Constitution of 2 June 1972.
  • الدنمارك: Act No. 200 ofسبعة April 1999 on the delimitation of the territorial sea does not apply to the Faroe Islands (the act applies to the Faroe Islands from 1 June 2002) and Greenland but may become effective by Royal Decree for those parts of the Kingdom of Denmark with the amendments dictated by the special conditions prevailing in the Faroe Islands and Greenland. As far as Greenland is concerned, the outer limit of the external territorial waters may be measured at a distance shorter than 12 ميل بحريs (22 kم) from the baselines.
  • الإكوادور: The 200 ميل بحريs (370 kم) limit is in effect only between the continental territorial sea of Ecuador and its insular territorial sea around the Galápagos Islands.
  • إستونيا: In some parts of the Gulf of Finland, defined by coordinates.
  • Finland: Extends, with certain exceptions, to 12 ميل بحريs (22 kم), unless defined by geographical coordinates. In the Gulf of Finland, the outer limit of the territorial sea shall at no place be closer to the midline than ثلاثة ميل بحريs (5.6 kم), according to the Act amending the Act on the Limits of the Territorial Waters of Finland (981/95).
  • اليونان: 10-ميل-بحري (18.5 kم) limit applies for the purpose of regulating civil aviation.
  • الهند: 12-ميل-بحري (22 kم) limit includes Andaman, Nicobar and Lakshadweep.
  • اليابان: 3-ميل-بحري (5.6 kم) limit applies to the Soya Strait, the Tsugaru Strait, the eastern and western channels of the Korea Strait and the Osumi Straits only.
  • New Zealand: 12-ميل-بحري (22 kم) limit includes Tokelau.
  • Papua New Guinea: ثلاثة ميل بحريs (5.6 kم) in certain areas.
  • Peru: The 200-ميل-بحري (370 kم) territorial sea is called 'Maritime Dominion' in article 54 of the 1993 Constitution: " ...In its maritime dominion, Peru exercises sovereignty and jurisdiction, without prejudice to the freedoms of international communication, in accordance with the law and the treaties ratified by the State..."
  • هجريا:ستة ميل بحريs (11 kم) في بحر إيجة، 12 ميل بحريs (22 kم) in the Black Sea.
  • United Kingdom: Also ثلاثة ميل بحريs (5.6 kم). (3 nautical miles in Anguilla, Guernsey, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Gibraltar, Monserrat and Pitcairn; 12 ميل بحريs (22 kم) in United Kingdom, Jersey, Bermuda, Cayman Islands, Falkland Islands, Isle of Man, Saint Helena and Dependencies, South Georgia, South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands.)

انادىءات مناطق متاخمة

  • None: Albania, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brunei, Cameroon, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Fiji, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iceland, Indonesia, Iran, Ireland, إسرائيل، إيطاليا، الأردن، كنيا، Kiribati, Kuwait, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Lithuania, Malaysia, Mauritius, Micronesia, Monaco, Montenegro, Netherlands, Nigeria, Niue, Palau, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, São Tomé and Príncipe, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Suriname, Sweden, Togo, Tonga, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania
  • 14 ميل بحريs (25.9 kم): Finland
  • 15 ميل بحريs (27.8 kم): Venezuela
  • 18 ميل بحريs (33.3 kم): Bangladesh, Gambia, السعودية، السودان
  • 24 ميل بحريs (44.4 kم): الجزائر، أنگولا، Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Cape Verde, Chile, People's Republic of China, Cuba, Cyprus, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Egypt, France, Gabon, Ghana, Haiti, Honduras, India, Iran, Jamaica, Japan, Madagascar, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Spain, Sri Lanka, Syria, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, United Arab Emirates, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Yemen
  • 50 ميل بحريs (92.6 kم): Democratic People's Republic of Korea; 50-ميل-بحري (93 kم) military zone. Army Command Announcement of 1 August 1977.

انادىءات تمديد للجرف القاري

As of 13 May 2009, 51 submissions by 44 countries have been lodged for claims over their extended continental shelf. Some countries have multiple submissions and joint submissions with other countries. Recommendations have been given forثمانية of the submissions.

إذعانات مرفقة بتوصيات

List with date of submission and adoption of recommendation by the Commission on the Limits of the Continental Shelf.

  • Australia (15 November 2004,تسعة April 2008)
  • Brazil (17 May 2004, أربعة April 2007)
  • Joint submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom - in the area of the Celtic Sea and the Bay of Biscay (19 May 2006, 24 March 2009)
  • Ireland - Porcupine Abyssal Plain (25 May 2005,خمسة April 2007)
  • Mexico - in respect of the western polygon in the Gulf of Mexico (13 December 2007, 31 March 2009)
  • New Zealand (19 April 2006, 22 August 2008)
  • Norway - in the North East Atlantic and the Arctic (27 November 2006, 27 March 2009)
  • Russia (20 December 2001, 27 June 2002)

إذعانات أخرى

List in order of date of submission, with date of submission.

  • France - in respect of the areas of French Guiana and New Caledonia (22 May 2007)
  • Barbados (8 May 2008)
  • United Kingdom - Ascension Island (9 May 2008)
  • Indonesia - North west of Sumatra Island (16 June 2008)
  • اليابان (12 November 2008)
  • Joint submission by the Republic of Mauritius and the Republic of Seychelles - in the region of the Mascarene Plateau (1 December 2008)
  • Suriname (5 December 2008)
  • Myanmar (16 December 2008)
  • France - areas of the French Antilles and the Kerguelen Islands (5 February 2009)
  • Yemen - in respect of south east of Socotra Island (20 March 2009)
  • United Kingdom - in respect of Hatton Rockall Area (31 March 2009)
  • Ireland - in respect of Hatton-Rockall Area (31 March 2009)
  • Uruguay (7 April 2009)
  • Philippines - in the Benham Plateau region (8 April 2009)
  • The Cook Islands - concerning the Manihiki Plateau (16 April 2009)
  • Fiji (20 April 2009)
  • Argentina (21 April 2009)
  • Ghana (28 April 2009)
  • Iceland - in the Ægir Basin area and in the western and southern parts of Reykjanes Ridge (29 April 2009)
  • Denmark - in the area north of the Faroe Islands (29 April 2009)
  • Pakistan (30 April 2009)
  • Norway - in respect of Bouvetøya and Dronning Maud Land (4 May 2009)
  • South Africa - in respect of the mainland of the territory of the Republic of South Africa (5 May 2009)
  • Joint submission by the Federated States of Micronesia, Papua New Guinea and Solomon Islands - concerning the Ontong Java Plateau (5 May 2009)
  • Joint submission by Malaysia and Viet Nam - in the southern part of the South China Sea (6 May 2009)
  • Joint submission by France and South Africa - in the area of the Crozet Archipelago and the Prince Edward Islands (6 May 2009)
  • كنيا (6 May 2009)
  • Mauritius - in the region of Rodrigues Island (6 May 2009)
  • Viet Nam - in North Area (of the South China Sea) (7 May 2009)
  • Nigeria (7 May 2009)
  • Seychelles - concerning the Northern Plateau Region (7 May 2009)
  • France - in respect of La Réunion Island and Saint-Paul and Amsterdam Islands (8 May 2009)
  • Palau (8 May 2009)
  • Côte d'Ivoire (8 May 2009)
  • Sri Lanka (8 May 2009)
  • Portugal (11 May 2009)
  • United Kingdom - in respect of the Falkland Islands, and of South Georgia and the South Sandwich Islands (11 May 2009)
  • Tonga (11 May 2009)
  • Spain - in respect of the area of Galicia (11 May 2009)
  • الهند (11 May 2009)
  • Trinidad and Tobago (12 May 2009)
  • Namibia (12 May 2009)
  • كوبا (1 June 2009)

انظر أيضاً

  • United Nations Convention on the Law of the Sea
  • Freedom of the seas
  • Baseline
  • Exclusive Economic Zone
  • Continental shelf
  • Boundary delimitation
  • Seasteading
  • International waters
  • Tidelands - U.S. state vs. federal ownership

الهامش والمصادر

  1. ^ UN Convention on the Law or the Sea: Territorial Sea and Contiguous Zone
  2. ^ UN Convention on the Law or the Sea: High Seas (Article 109)
  3. ^ Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone §7
  4. ^ Lov om afgrænsning af søterritoriet
  5. ^ Anordning nr. 240 fra 30. April 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om afgrænsning af søterritoriet
  6. ^ Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone §2
  7. ^ DLM means that "the national legislation establishes the limits of a given zone only by reference to the delimitation of maritime boundaries with adjacent or opposite States, or to a median (equidistant) line in the absence of a maritime boundary delimitation agreement".
  8. ^ "Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea ofعشرة December 1982". United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. 28 May 2009. Retrieved 29 May 2009.
  9. ^ UN confirms Australia’s rights over extra 2.5 million square kilometres of seabed. Minister for Resources and Energy, The Hon Martin Ferguson AM MP, Media Release, 21 April 2008. With map of areas.
  10. ^ Ireland extends its underwater territory
  11. ^ Ireland can extend territorial waters
  12. ^ UN confirms NZ’s extended seabed claim, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Updated 20 January 2009. Retrieved 29 May 2009.
  13. ^ "Submission by New Zealand". United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf.ثمانية April 2009. Retrieved 29 May 2009.

وصلات خارجية

  • UN Convention on the Law of the Sea
تاريخ النشر: 2020-06-04 16:15:53
التصنيفات: علم المساحة البحرية, قانون البحار, حدود, حدود بحرية

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

إخماد حريق فى منزل بقرية المنشأة الكبرى بالغربية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:43
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 66%

«الشباب والرياضة» تستعين بمعد نفسى لرعاية المنتخبات والموهوبين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:32
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 53%

الحكومة: صندوق النقد واثق من خروج مصر من الأزمة الاقتصادية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:15
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 59%

السجن 15 سنة ل 3 عاطلين لسرقة سائق سيارة بالإكراه غرب الإسكندرية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:44
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 70%

نادر سعد: السيارات المعفاة يجب ألا يمر على تصنيعها أكثر من 3 سنوات

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:16
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 65%

التحقيق مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:47
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 60%

رينجرز ضد ليفربول.. محمد صلاح يسجل الهاتريك بالدقيقة 80 للريدز

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:20:56
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 66%

الإفتاء: تتبع العورات وانتهاك الحرمات محرمة شرعا ومحظورة قانونا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:20
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 66%

التخطيط: نشارك بمبادرتين لدعم التحول الأخضر في مؤتمر المناخ

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:27
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 50%

السجن 7 سنوات لمتهمين بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا بالطالبية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:47
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 64%

اللجنة التأديبية البوليفية تحدد موعد حسم قضية برونو سافيو

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:17
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 65%

«عُمرة نسك».. عضو بغرفة السياحة يعلق على تأشيرة دخول السعودية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:23
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 53%

كولر يرغب فى تعديلات على لائحة الأهلى قبل اعتمادها

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:31
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 50%

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بمركز شبراخيت فى البحيرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-13 00:21:43
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 62%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية