القانون الدولي الإنساني

عودة للموسوعة

القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني (IHL)ويشار إليه عادة باسم قوانين الحرب، أوقوانين وتنطقيد الحرب أوقانون المنازعات المسلحة، هومجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أومن الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهوفرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهويسعى إلى حماية السكان غير المشهجرين بصورة مباشرة أوالذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول حتى القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة.

وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على حتى الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم اوزمن الحرب.

وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة انقد يكون ذلك في أضيق الحدود.

وإلى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر اواللون اوالدين اوالمعتقد اوالجنس اوالمولد اوالثروة اوأي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعهد بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولاندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان.

نشأة المصطلح

يعد مصطلح القانون الدولي الإنساني اصطلاحا بديلا لمصطلح قانون الحرب الذي شاع وساد استخدامه لغاية وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. وبالنظر لتحريم ميثاق الأمم المتحدة الصريح للحرب، استبدل الفقه اصطلاح قانون الحرب باصطلاح قانون النزاعات المسلحة كبديل اصطلاحي أكثر ملائمة وانسجام مع التحول في النظرة الدولية للحرب.

وفي أعقاب الإعلان الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران 1968، تأثر هذا الفرع القانوني بالحراك النشط لحركة حقوق الإنسان، حيث كان لارتباط مضمونه بفكرة حقوق الإنسان أثره الواضح في إطلاق الفقه الدولي لاصطلاح القانون الدولي الإنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي بوصفة الفرع الثاني للمنظومة القانونية الدولية المعنية بحماية وضمان حقوق الإنسان.


الإطار القانوني والمعاهدات الدولية

ترتكز أحكام القانون الدولي الإنساني على معاهدات عدّة ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى التي تغطي جوانب معينة من قانون النزاع المسلح. وثمة مجموعة كبيرة من القواعد العهدية الملزمة لجميع الدول والأطراف المشاركة في النزاعات.

وتشكل اتفاقيات جنيف جوهر القانون الدولي الإنساني. وقد نُقح نص الاتفاقية الأولى لعام 1864 وأعيد نشره عام 1906 ثم عام 1929 للمرة الثانية. وتم اعتماد صيغة الاتفاقيات الحالية في 12 أغسطس 1949 عشية الحرب العالمية الثانية، فأصبحت تعهد "باتفاقيات جنيف الأربع" وصارت موضع تصديق عالمي.

إتفاقية جنيڤ 1864

النص الأصلي لاتفاقية جنيڤ 1864.
Progression of Geneva Conventions from 1864 to 1949.

تمّ توقيع اتفاقية جنيڤ سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية وإحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء. تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866.

تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 ب[مؤتمر لاهاي 1899|مؤتمر لاهاي] حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية جنيڤ .

اتفاقية جنيڤ 1906

سقطت اتفاقية 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية برية لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية لاهاي الثالثة لعام 1899. ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وضمت السقمى أيضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يشير على أهمية الاضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهوشرط المعاملة بالمثل أوالمشاركة الجماعية . وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الاطراف المتعاقدة اذا نشبت الحرب بين طرفين أوأكثر.

اتفاقيتا جنيڤ 1929

إنعقد مؤتمر جنيڤ الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر إتفاقيتين:

  • اتفاقية جنيڤ المتعلقة بتحسين حال الجرحى والسقمى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 يوليو1929، وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والاسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الاحمر وهما الهلال الاحمر والاسد والشمس الأحمر.
  • اتفاقية جنيڤ لمعاملة اسرى الحرب بتاريخ 27 أغسطس 1929، تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة اهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .

لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .


اتفاقيات جنيڤ 1949

دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة جنيڤ سنة 1949 إثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام أربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى:

  • مراجعة وتطوير اتفاقيتي جنيڤ لسنة 1929 وقانون لاهاي وإقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى وسقمى.
  • توسيع مجالات القانون الانساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الانسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح.
  • حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة انه تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ الا سنة 1977.

البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات جنيڤ 1977

وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد بجنيڤ بين 1974 و1977 عدد 2 برتوكولات:

1- البروتوكول الأول:

موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهومتمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزائريق وطائرات.

واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب. ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني.

2- البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية:

عرّف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أوجماعة نظامية مسلحة أخرى، واقرّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لاقد يكون القانون الانساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة . ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبّعهم .

وإلى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون جنيڤ مثل:

  • إعلان سان پطرسبورگ لسنة 1868 المتعلق بحضر استخدام بعض القذائف المتفجرة.
  • إعلان لاهاي لسنة 1899 لحضر قذائف دم دم، والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.
  • بروتوكول جنيڤ لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الاسلحة التقليدية .

مبادئ القانون الدولي الإنساني

مبادئ قانون لاهاي

اتى في إعلان سان پطرسبورگ لسنة 1868 حتى "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.

أ‌- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية:

ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكنقد يكونوعرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين اوأموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.

ب‌- حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة.

ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهويختلف عن الحيل الحربية المشروعة.

د- احترام سلامة إنسان الخصم الذي يلقي السلاح اولم يعد قادرا على القتال.

هـ- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الأمن.

شرط مارتنز

وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة نورمبرگ هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية.


المبادئ الأساسية لقانون جنيڤ

يجب ألا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية:

  • حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال اوالذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
  • منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدوان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
  • احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدويحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
  • احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتنطقيد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هووكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
  • الملكية الفردية محمية ومضمونة.
  • عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
  • توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب إنسان يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تطبيق الحكم.
  • حظر استغلال المدنيين اواستخدامهم لحماية اهداف عسكرية
  • منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
  • منع اعمال الغش والغدر .

نطاق القانون الدولي الانساني

ينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.

النزاعات المسلحة الدولية

يشترط قانون لاهاي ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، اوانذار مع اعلان حرب بشروط .

اتفاقيات جنيف 1949

تنص الاتفاقيات الاربع في مادتها الثانية المشهجرة على انها "تطبق في حالة الحرب المعلنة اوأي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين اواكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة الحرب." وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي اوالكلي لاقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة" .

البروتوكول الأول 1977

"تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول.

النزاعات المسلحة غير الدولية

تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين . ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتنطقيدها والتزام افرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال تلك الفئة .

القانون الانساني والنزاعات الداخلية

تكتفي المادة ثلاثة من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على جميع طرف في النزاع تطبيق احكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية . وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :

  • لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات .
  • لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.
  • اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار.
  • اعترافها بأنها في حالة حرب.
  • اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تطبيق الاتفاقيات.
  • إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن اوالجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي اوخارقا له اويشكل عملا عدوانيا.
  • للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة
  • سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة عملية في جزء معيّن من التراب الوطني
  • تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتنطقيدها.
  • تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات.

البروتوكول الثاني 1977

تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة اوجماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تطبيق هذا البروتوكول". بلغت عدد الدول الاطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني .

حالات لا يضمها القانون الانساني

التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك ان هذا النوع من انواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) واعمال العنف العرضية وغيرها من الاعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة".

الأشخاص المحميون بالقانون الانساني

وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات اربعا وكفل لها حقوقا على اطراف النزاع مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي :

  • الجرحى والسقمى من القوات المسلحة في الميدان
  • الغرقى والجرحى والسقمى من القوات المسلحة في البحار
  • اسرى الحرب
  • المدنيين

والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا اواختيارا اما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .

الشعار المميز

شعار الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تضطلع الهيئات الانسانية المكونة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بدور كبير في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ولابد من التذكير بأن اتفاقية"جنيف لعام 1864 كرست شارة "الصليب الأحمر على رقعة بيضاء"كعلامة مميزة ومنذ العام 1876 طلبت هجريا، المشتبكة آنذاك في حروب القرم، قرارها باستخدام شارة "الهلال الاحمر" مكان الصليب مراعاة لمشاعر الجنود المسلمين.

واحتفظت اتفاقية 1906 بشارة الصليب مضيفة انها تمثل لوني فهم سويسرا معكوسين عهدانا لدورها وتحفظت هجريا وايران على استخدام شارة الصليب وقررت الاولى استخدام الهلال والثانية استخدام الاسد والشمس الأحمرين وقبلت الحكومة السويسرية ذلك ثم ابلغت الجمهورية الاسلامية الايرانية قرارها بالتخلي عن شارة الاسد والشمس الاحمرين واستعمال الهلال الأحمر .

استعمال الشّارة بهدف الحماية

توفر الشارة حصانة لا غنى عنها للاشخاص والاشياء على حد سواء وهي تخدم اغراضا انسانية محضة لا اهدافا عسكرية لكلّ من :

  • مصالح الصحة التابعة للجيش
  • جمعيات الاغاثة التطوعية .
  • المستشفيات المدنية .
  • جميع الوحدات الصحية المدنية

استعمال الشارة للتعريف زمن السلم

تدل هذه الحالات على القيام بأعمال إغاثة ووجود مراكز معينة

استعمال الشارة للتعريف زمن الحرب

يحق للجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر استعمال الشارة للتعريف وتكون ذات حجم اصغر مما هومستعمل للحماية حتى يقع التمييز بين الحالتين ولا توضع على علامات الذراع اوفوق المباني . استعمال الشارة من طرف اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر . نظرا لدور هاتين المؤسستين الدوليتين في الحركة عموما والعمل الانساني خصوصا فإن لهما الحق في استعمال الشارة في جميع الحالات من الاتفاقية الاولى ويمكن القول ان استعمال الشارة من طرفهما زمن السلم هوللتعريف ، وزمن الحربقد يكون للتعيف والحماية .

التعسف في استعمال الشارة

يعتبر تعسفا في استخدام الشارة اوسوء استعمال لها جميع ما غير منصوص عليه في الاتفاقيات وتبعا لذلك يمنع في جميع الحالات :

  • استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من طرف الاشخاص الذين يحق لهم اصلا استخدامها.
  • استخدامها من طرف من ليس له الحق في ذلك
  • استخدام علامة تكون تقليدا لها .

زجر التعسف في استعمال الشارة

تتضمن القوانين والاوامر والقرارات الوطنية مثل تلك النصوص الكفيلة بصيانة علامة مميزة ذات ابعاد هامة .

القواعد الأساسية لقانون النزاعات المسلحة

لقد أثر العهد والتعامل بين الدول كثيرا في تطور انظمة طرق الحرب ووسائلها وأدى ذلك كله إلى صياغة احكام دولية بموجب اتفاقيات بين الدول تتعلق بوسائل القتال. ونذكر :

  • إعلان سان پطرسبورگ لعام 1868 لحظر القذائف المتفجرة .
  • إعلان لاهاي لعام 1899 حول قذائف "دم دم" والغازات الخانقة واتفاقيات لاهاي الأخرى.
  • اتفاقيات لاهاي لعام 1907
  • بروتوكول جنيف لعام 1925 حول الغازات السامة والأسلحة الجرثومية.
  • |بروتوكولا جنيف لعام 1977
  • اتفاقية الامم المتحدة لعام 1980 بشأن حظر اوتقييد بعض الاسلحة التقليدية.

يرتكز قانون النزاعات المسلحة على مبدئي الضرورة العسكرية التي لا يخلومنها نزاع، والانسانية التي لا يجب ان تغيب عن اذهان المتحاربين.

وانطلاقا من المبدأ الأول فإن على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية لإحراز هدف القتال وهوالفوز على الخصم وشل قواه، فاذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الاخرى دون مبرر من مبررات الضرورة. وتحكم سير العمليات العدائية عدة قواعد اهمها وجوب التفرقة بين المدني والمقاتل وتحديد وسائل الدفاع والهجومات الموجهة ضد الاهداف العسكرية دون الاشياء ذات الطابع المدني. وتقضي قواعد القانون الانساني بحظر استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات اوآلام لا مبرر لها، وكذلك حظر الغدر في القتال بخلاف الحيل الحربية المشروعة.

ضرب الأهداف العسكرية

أما فيما يتعلق بقواعد تتعلق بضرب الأهداف العسكرية فإن القانون الحربي يعرّف الهدف العسكري بأنه الشيء الذي يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعته اومسقطه اوغايته اواستخدامه والذي يحقق تدميره التام اوالجزئي اوالاستيلاء عليه اوتعطيله في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة.

حظر استخدام بعض الأسلحة

من الأسلحة المحظورة بنص معاهدة اوقاعدة عهدية نذكر :

  • الاسلحة السامة (العهد ولائحة لاهاي)
  • القذائف القابلة للانفجار اوالحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام .
  • القذائف المتفجرة القابلة للانتشار اوالتمدد في الجسم اوالقذائف "دم دم "
  • الاسلحة الكيمياوية والجرثومية
  • الاسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس"

أسلحة تنظم استخدامها بالتحديد معاهدة دولية

  • الألغام والأفخاخ اوالشراك ومشاكلها
  • الأسلحة الحارقة

حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة

وجوب حماية البيئة اثناء النزاعات وحظر الأساليب اوالوسائل التي تلحق بها اضرار تؤدي إلى الاضرار بالسكان انفسهم ، وتحظر ايضا الاعمال الانتقامية ضد البيئة.

وفي نطاق الامم المتحدة وافقت الجمعية العامة بتاريخعشرة ديسمبر 1976 على نص اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأهداف عسكرية اوأي اهداف عدائية اخرى.

حظر وتقييد استخدام انواع اخرى من الأسلحة تنص المادة 36 من البروتوكول الأول على التزام الأطراف المتعاقدة بملاءمة الأسلحة اوالأساليب الجديدة لمقتضيات القانون الدولي بما في ذلك البروتوكول المذكور.

وفي جميع الحالات يجب ان يخضع استخدام الأسلحة الجديدة ، كتلك الموجهة بواسطة طاقة معينة اوأشعة ، للأحكام العامة المتعارف عليها . أما الأسلحة النووية ، فهي مدار جدل كبير على المستوى الدولي إلى حد الآن .

وسائل تطبيق القانون الانساني

يجب على الدول الالتزام باحترام القانون الانساني والعمل على احترامه من طرف الآخرين . وهوالتزام عام تضمنته المادة الأولى المشهجرة للاتفاقيات الأربع وكذلك المادة الاولى من البروتوكول الأول ويضم ذلك الالتزام جميع الأطراف المتعاقدة طوال ارتباطها بنصوص القانون الانساني جميعها والاحترامقد يكون ذاتيا . ونصت اتفاقيات "جنيف" في مادة مشهجرة على نشر احكامها على نطاق واسع في السلم كما في الحرب وعلى كافة الأطراف المساهمة في نشر ثقافة القانون الانساني في نطاق نشر ثقافة حقوق الانسان .

نظام الدول الحامية

الدولة الحامية هي عموما تلك التي تتولى رعاية مصالح ما ومصالح رعايا هذه الدولة لدى الدولة الأخرى بموافقة هاتين الدولتين. تقضي الاتفاقيات الأربع بأن أحكامها تطبق بمساعدة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت مراقبة تلك الدول الحامية.

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

للجنة دور خاص اثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات وبما ان النظامين الاساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الاحمر والهلال الاحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الانساني فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية وهي مساع سرية مبدئيا ، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة .

التحقيق

نصت الاتفاقيات على إجراء تحقيق بطلب من أحد أطراف النزاع بسبب أي انتهاك . ويقوم بالتحقيق خبراء مختصون. ويجب اعداد أولئك الاشخاص وقت السلم، بمساعدة الجمعيات الوطنية، حتىقد يكونوا على اهبة لتقديم المشورة للسلطات واعلامها بجوانب تطبيق قانون النزاعات المسلحة . واذا تم لدولة ما تكوين مثل أولئك الأشخاص فإن عليها إرسال قائمة الاسماء إلى اللجنة الدولية حتى تكون تحت تصرف الأطراف المتعاقدة الأخرى عند الحاجة. ويقوم المستشارون القانونيون لدى القوات المسلحة بتقديم المشورة للقادة العسكريين حسب الدرجة الملائمة بشأن تطبيق احكام الاتفاقيات والبروتوكول والتعليم المناسب الذي يلقن للقوات المسلحة .

اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

حرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين اطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني. وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق تكون مهمة هذه الأخيرة:

  • التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق اوانتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول.
  • تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق.

وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية وانما هي جهاز دائم محايد وغير سياسي، وتتكون من خمسة عشر عضوا على اساس التمثيل الجغرافي العادل وينتخب الاعضاء لمدة خمس سنوات.

المسؤولية المترتبة عن خرق القانون الدولي

الحلول المستبعدة

الأعمال الانتقامية هي اجراءات اكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي تتخذها دولة ما اثر اعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة اخرى وتهدف إلى اجبار هذه الاخيرة ، بواسطة الضرر، على احترام القانون . اقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهويعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار، وأتى بعد قضية "نوليلا" الشهيرة بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928 وحدد شروط اللجوء إلى الأعمال الانتقامية وهي :

  • عمل سابق غير مشروع
  • استحالة حصول الدولة المضارة على ما ترغب بوسائل اخرى
  • انذار بقي دون نتيجة
  • النسبية مع العمل غير المشروع الذي تأتي كرد عليه .
  • حظر الأعمال الانتقامية بمقتضى احكام القانون الانساني : الأعمال الانتقامية ضد الاشخاص المدنيين والأموال ذات الطابع المدني وكل الفئات التي يحميها القانون الإنساني غير جائزة بموجب اتفاقيات .

الجزاء والعقاب في حالة خرق القانون الانساني

سابقتا نورمبرگ وطوكيو

أثرت محاكمة كبار مجرمي الحرب في اعقاب الحرب العالمية الثانية ، والتي اجريت في نورمبرغ وطوكيوعلى الاحكام المتعلقة بجرائم الحرب ، هذا بصرف النظر عن المحاكمات "الوطنية" الفرنسية والامريكية والبريطانية التي نظمت في المناطق التي احتلتها في ألمانيا وفرضت عليها ادارة الحلفاء.

الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة

"الانتهاكات" هي جميع الاعمال المنافية للاتفاقيات والبروتوكول ويمكن ان تؤدي إلى اجراءات ادارية اوتأديبية اوجزائية من طرف الدول المتعاقدة اما "الانتهاكات الجسيمة" فهي مذكورة بصورة محددة، وما يميزها هوالإجراءات التي تتخذها الدول لإيقاع العقاب من جهة الالتزام بعقاب اوتسليم الجاني اوشريكه من جهة اخرى وهي ايضا "جرائم حرب".

  • وسائل ايقاف ومحاكمة مرتكب الانتهاكات:

- دور القادة : منع مرؤوسيهم من الاتيان بما يخالف القانون الانساني ومعاقبتهم اوحمل الأمر إلى السلط عند الاقتضاء.

- التعاون القضائي وتسليم المجرمين : وهوالتزام تتحمله الأطراف المتعاقدة وليس فقط اطراف النزاع ، مع مراعاة احكام القانون الدولي الأخرى خاصة في ما يتعلق بمسألة تسليم المجرمين . - التعاون مع الامم المتحدة "تلتزم الدول المتعاقدة بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان احترام القانون الانساني ومنع الانتهاكات. - مبدأ التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة قوانين واعراف الحرب ورد في قانون لاهاي.

القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة

ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هوحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن لللأجهزة التطبيقية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إذا تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلابد حتى نوضح حتى الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل جميع الدول على تطبيق تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما حتى الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أوأعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

انظر أيضا

  • القانون الدولي العهدي
  • Graduate Institute of International and Development Studies
  • حقوق الإنسان
  • تعليم إنساني
  • قانون دولي
  • صحيفة القانون الدولي للسلام والصراعات المسلحة
  • Just war
  • Law of land warfare
  • علامة حماية
  • Roerich Pact
  • Rule of Law in Armed Conflicts Project (RULAC)
  • حق اللجوء
  • Total war
  • Vienna Declaration and Programme of Action

هوامش

  1. ^ القانون الدولي الإنساني، القاضي جمال شهلول، الجمهورية التونسية
  2. ^ مادة تدريبية حول- القانون الدولي الإنساني، سامر أحمد موسى، الحوار المتمدن

المصادر

  • Carey, John; Dunlap, William (2003). International Humanitarian Law: Origins (International Humanitarian Law) (International Humanitarian Law). Dobbs Ferry, N.Y: Transnational Pub. ISBN .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Gardam, Judith Gail (1999). Humanitarian Law (The Library of Essays in International Law). Ashgate Pub Ltd. ISBN .
  • Fleck, Dieter (2008). The Handbook of International Humanitarian Law. Second Edition. Oxford University Press, USA. ISBN .
  • Forsythe, David P. (2005). The humanitarians: the International Committee of the Red Cross. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN .
  • Mendis, Chinthaka [Edited by Hemamal Jayawardena] (2007). Application of International Humanitarian Law to United Nations Forces. USA: Zeilan Press. p. 108. ISBN .
  • McCoubrey, Hilaire (1999). International Humanitarian Law. Aldershot, UK: Ashgate Publishing. ISBN .
  • Pictet, Jean (1975). Humanitarian law and the protection of war victims. Leyden: Sijthoff. ISBN .
  • Pictet, Jean (1985). Development and Principles of International Humanitarian Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff. ISBN 9024731992.
  • UNESCO Staff (1997). International Dimensions of Humanitarian Law. Berlin: Springer. ISBN .

وصلات خارجية

  • International humanitarian law- المسقط الإلكتروني للجنة الدولية للصليب الأحمر
  • Customary international humanitarian law International Committee of the Red Cross
  • International humanitarian law database- Treaties and States Parties
  • UN Charter
  • Rule of Law in Armed Conflicts Project
  • department, Graduate Institute of International and Development Studies
  • Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, An Introduction to International Humanitarian Law, ICRC, 2001 - Full Text provided by the eLibrary Project (eLib.at)
  • International Legal Search Engine provides easy tri-lingual access to the international rules binding a specific country in the field of international human rights and humanitarian law.
  • A Brief History Of The Laws Of War
  • The Yearbook of International Humanitarian Law and a free Documentation Database of primary source materials.
  • Crimes, Trials and Laws
    • Trial of Otto Skorzeny and others
  • International Humanitarian Law Research Initiative
  • Exploring Humanitarian Law Virtual Campus - Web-based resource center for teachers
  • Survivor bashing - bias motivated hate crimes
  • Bibliography of International Humanitarian Law by Ingrid Kost and Hans Thyssen
  • Armed Conflict & the Law
  • Human Rights in the US and the International Community - Humanitarian Law
  • Introduction to International Humanitarian Law. Focus eLib.at (Faculty of Law, Vienna University, Austria), 2010.
  • Human Rights First; Command’s Responsibility: Detainee Deaths in U.S. Custody in Iraq and Afghanistan
تاريخ النشر: 2020-06-04 10:00:46
التصنيفات: CS1 maint: multiple names: authors list, قوانين الحرب, صكوك حقوق الإنسان, قانون دولي

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

لماذا تدعم جنوب إفريقيا “البوليساريو” وتستعدي المغرب؟

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:10:22
مستوى الصحة: 70% الأهمية: 74%

أنشيلوتي يصدم جماهير ريال مدريد بشأن مبابي

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:09:20
مستوى الصحة: 83% الأهمية: 91%

لا اتفاق نهائي ولقاء آخر في شتنبر... مخرجات اجتماع لجنة النظام الأساسي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:11:07
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 54%

رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:11:08
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 65%

الاولمبي الباجي يسافر اليوم إلى القاهرة

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:12:19
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 56%

رسميا.. الرجاء يفك ارتباطه مع المصري عمرو وردة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:10:27
مستوى الصحة: 65% الأهمية: 79%

"فيفا" يفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس لتقبيله هيرموسو

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:09:18
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 86%

أسعار النفط تتراجع لليوم الرابع على التوالي

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:12:24
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 62%

ست دول جديدة تنضم إلى مجموعة بريكس

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:11:12
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 51%

شركة SONY تحقق 26.6 مليار دولار أرباحا من الألعاب

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:12:07
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 50%

الحرب الروسية الأوكرانية.. وعد بتزويد كييف بمقاتلات "إف 16"

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:11:10
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 68%

الملك محمد السادس يراسل الرئيس الأوكراني

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:10:19
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 70%

كريم عبد العزيز في "الفرعون الأخير"

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-08-24 15:12:04
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 62%

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية