مكروه
عودة للموسوعةالأحكام التكليفية |
---|
الفرض |
فرض عين · فرض كفاية · واجب |
المندوب |
مستحب · سنة مؤكدة · سنة كفاية · سنة عين |
المكروه |
كراهة تحريم أوتنزيه · خلاف الأولى |
الحرام |
المباح |
المكروه في أصول الفقه هو: حكم تكليفي بمعنى: ما يطلب في الشرع هجره من غير إلزام. في الفقه الإسلامي هوالعمل الذي يُثاب تاركه - امتثالا - ولا يأثم فاعله، وهوأحد الأحكام الخمسة على الأمور والأفعال وهي الفرض/ الواجب، والاستحباب، والإباحة (أوالحِلّ)، والكراهة، والتحريم.
أقسام الكراهة
كراهة التحريم
نطق الزركشي: المكروه هل هومنهي عنه،يا ترى؟ المكروه الذي هوضد المندوب هل هومنهي عنه أم لا،يا ترى؟ فهونظير الخلاف السابق في المندوب هل هومأمور به،يا ترى؟ من نطق: النهي للتحريم فليس عنده بمنهي عنه، ومن نطق: للتنزيه أوللقدر المشهجر بينه وبين التحريم، أوهومشهجر بينهما فهومنهي عنه، ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى: "وما نهاكم عنه فانتهوا" وحكى القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الأيمان وجهين في حتى عمل المكروه هل هومعصية أم لا،يا ترى؟ ونطق: إذا الشافعي سقم القول فيه ومال إلى أنه معصية، فنطق: وأخشى حتىقد يكون معصية يعني في الحلف بغير الله. ثم نطق القاضي: المعصية ضربان: محرم يتعلق به الإثم، ومعصية من طريق المخالفة لا يتعلق بها إثم، فتوقف الشافعي عن كونه معصية فيها إثم، وحكى الرافعي في باب الصيد والذبائح عن الشيخ أبي حامد حتى هجر التسمية على الذبيحة يقتضي الإثم مع تصريحه بكراهة الهجر.
نطق في البحر: افهم حتى الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب وأن ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مع هجر ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يعمله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير وعند الفقهاء المستحب ما عمله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مرة وهجره أخرى، والمندوب ما عمله مرة أومرتين تعليما للجواز كذا في شرح النقاية نطق المؤلف في كتاب الطهارة: ويرد عليه ما رغب فيه، ولم يعمله وما جعله تعريفا للمستحب جعله في المحيط تعريفا للمندوب فالأولى ما عليه الأصوليون.اهـ. ثم النفل في اللغة الزيادة، وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا فيضم الأقسام الثلاثة؛ ولذا ترجم المصنف بقوله: باب الوتر والنوافل لكن المراد بالنفل في كلام الفتح ما قابل المسنون والمندوب، وظاهره حتى المراد به ما رادف المباح مما لا ثواب فيه، ولا شك حتى جميع صوم لم يكن مكروها ولا محرما يثاب عليه؛ فلذا اضطر المؤلف إلى التفرقة بين المستحب والمندوب وبيان حتى المراد بالنفل في كلامه المندوب لئلا يرد عليه المحذور، وهذا ما ظهر لي والله تعالى أفهم.
انظر أيضاً
- الأحكام التكليفية
- خلاف الأولى
مراجع
- ^ Sonbol, Amira El Azhary (المحرر). . Syracuse University Press. صفحة 265. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو2014. اطلع عليه بتاريخ July 8, 2014.
- ^ Campo, Juan Eduardo. . infobase. صفحة 284. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ July 8, 2014.
- ^ al-Dīn, Mūʼil Yūsuf ʻIzz. . Edinburgh University Press. صفحة 98. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ July 8, 2014.
- ^ البحر المحيط للزركشي ص: (396).
- ^ البحر الرائق شرح كنز الدقائق
التصنيفات: أخلاق دينية, أصول الفقه, الطهارة في الإسلام, فقه إسلامي, مصطلحات إسلامية, مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, جميع مقالات البذور, بذرة إسلام