صداق مؤجل للوفاة
عودة للموسوعةالصداق المؤجل للوفاة، في القانون، تعبير عن هدية إلى الزوجة تؤول إليها بعد وفاة الزوج. وحسب تعريف السير إدوارد كوك، هو"معاش مخصص، يتميز بالتملك الحر للزوجة، يضم الأراضي أوالدور، يسري على الفور وينتقل إلى ملكية أوصالح الزوجة بعد وفاة الزوج على مدار حياة الزوجة على الأقل، إذا لم تكن هي نفسها سببًا في تقريره أومصادرته": (Co. Litt. 36b).
وهناك نوعان للصداق المؤجل للوفاة، النوع القانوني ونوع الحصص. وقد تم التصريح بالصداق المؤجل للوفاة للمرة الأولى من خلال تشريع الاستخدامات. وقبل هذا التشريع، لم يكن الزوج يمتلك حق الحيازة القانونية على هذه الأراضي كما كان منوطًا به فيما يتعلق بالأراضي الأخرى "لاستخدامه"، ولكن كانت تعبير عن مجرد عقارات ذات حصص. وبالتالي، كان من المعتاد تقديم الهبات عند الزواج، وأكثر هذه الأشكال عمومية كانت هبة عقارات بالعقد لاستخدام الزوج والزوجة طوال الحياة بشكل مشهجر (أو"صداق مؤجل للوفاة") بحيث تمضى الممتلكات جميعها إلى الطرف الذي يبقى على قيد الحياة. ورغم حتى المعنى الدقيق للحدثة يشير إلى الامتلاك المشهجر من قبل كلا الزوجين، أي الزوج والزوجة، للعقارات، إلا حتى الشائع هوحتى الحدثة تغطي امتلاك الزوجة فقط للعقارات بعد وفاة الزوج.
وتتمثل المقتضيات الخاصة بالصداق القانوني المؤجل للوفاة فيما يلي:
- يجب حتى ينتقل الصداق المؤجل للوفاة بعد وفاة الزوج على الفور،
- يجب حتىقد يكون على مدار عمر الزوجة أولعقارات أكبر، أويمكن حتى يتم تحديده من قبل الزوجة نفسها،
- يجب حتى يتم تقديمها قبل الزواج، وإن تم تقديمها بعد الزواج، يمكن حتى يتم إبطالها باختيار الزوجة، عند وفاة الزوج،
- يجب حتى يتم توضيح أنها تكون بغرض الوفاء بالمهر وليست جزءًا منه.
وفيما يتعلق بالحصة، فإن أي هدايا تقدم إلى الزوجة قبل الزواج وتقبلها (شريطة ألا تكون في سن الطفولة) بدلاً من المهر تكون محظورة. أما إذا تم تقديم الهدية بعد الزواج، فإنها لا يتم حظر المهر بسبب هذه الهبة، رغم أنه ينص صراحة على أنها تكون بدلاً للمهر، تتخذ الزوجة بين المهر والصداق المؤجل للوفاة.
بعد الزواج، يمكن حتى تحظر المرأة حقها في المهر من خلال غرامة يتم دفعها. وهذا يعني، عمليًا، أنه يمكن حتى يتم عمل الصداق المؤجل للوفاة بعد هبة الزواج، شريطة حتى تكون الزوجة موافقة على ذلك. وغالبًا ما كانت الزوجات (أومن ينوب عنهن من أقاربهن) بدفع مبلغ من المال (يعهد باسم الجزء) إلى الزوج أوتسليمه جزء من ممتلكاتها في لقاء حصولها على صداق مؤجل للوفاة (غالبًا أكثر من ثلث ممتلكاته) في شكل هبة لها مدى الحياة. ويمكن حتىقد يكون ذلك (عمليًا) في شكل حصة في الممتلكات كلها أوالحق في جزء معين منها أوفي شكل ريع سنوي منها.
انظر أيضًا
- المهر
المراجع
- تحوي هذه الموضوعة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن من ضمن الملكية العامة.
التصنيفات: مصطلحات القانون العام, زواج, فقه معاملات, قانون الملكية, قانون الممتلكات, مصطلحات قانونية, مصطلحات قانونية إنجليزية, مقالات بدون مصدر منذ أكتوبر 2014, جميع المقالات بدون مصدر, مقالات بدون مصدر منذ 2014, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, مقالات مأخوذة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية, بوابة القانون/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات