ورثة
عودة للموسوعةالورثة أوالوارثون، في فقه المواريث هم: المستحقون للحصول على الإرث من هجرة الميت، ويعدون أحد أركان الإرث في الإسلام الذين حددهم الشرع، وبين نصيب جميع واحد منهم، وأحوال الإرث. فالوارثون من الذكور والإناث؛قد يكون إرثهم عند وجود مسببات الإرث. والوارث إما حتىقد يكون أحد الزوجين، أوينتسب للميت بكونه فرعا، أوأصلا، أومن الحواشي، أومعتقا، سواء كان الإرث بالفرض أوبالتعصيب.
تصنيف الورثة
المستحق للإرث إما حتىقد يكون من الذكور، أومن الإناث، وعلى كلا الحالين؛ لا بد من وجود سبب من مسببات الإرث وهي:
- الزوجية؛ وهي: سبب لإرث أحد الزوجين.
- النسب؛ وهو: القرابة، ويصنف الإرث بها من ثلاث جهات للإرث وهي:
- الفروع وهم: الأبناء والبنات.
- الأصول وهم: الآباء والأمهات.
- الحواشي؛ وهم:
- الإخوة وبنيهم، والأخوات.
- الأعمام وبنيهم.
- الولاء؛ ويرث به المعتق وعصبتة.
الوارثون من الذكور
الوارثون من الذكور وينطق لهم: "الوارثون من الرجال" إجمالا عشرة بالإجماع وعددهم بالتفصيل خمسة عشر وهم:
- الابن
- ابن الابن وإن سفل
- الأب
- الجد أبوالأب وإن علا
- الأخ الشقيق
- الأخ لأب
- الأخ لأم
- ابن الأخ الشقيق
- ابن الأخ لأب
- العم الشقيق
- العم لأب
- ابن العم الشقيق
- ابن العم لأب
- الزوج
- المولى المعتق
بالاختصار
م | الوارث | م | الوارث |
---|---|---|---|
1 | الابن | 6 | ابن الأخ |
2 | ابن الابن | 7 | العم |
3 | الأب | 8 | ابن العم |
4 | الجد | 9 | الزوج |
5 | الأخ | 10 | المعتق |
الوارثات من النساء
الوارثات من النساء أي: "الإناث" سبع بالاختصار، وعشر بالبسط كما يلي:
- البنت
- بنت الابن
- الأم
- الجدة من جهة الأب
- الجدة من جهة الأم
- الأخت الشقيقة
- الأخت لأب
- الأخت لأم
- الزوجة
- المعتقة
مراجع
تاريخ النشر:
2020-06-01 21:37:38
التصنيفات: فقه مواريث, مقالات بدون مصدر منذ ديسمبر 2018, جميع المقالات بدون مصدر, مقالات بدون مصدر منذ 2018, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, مقالات بحاجة لشريط بوابات, جميع مقالات البذور, مقالات بذور عامة
التصنيفات: فقه مواريث, مقالات بدون مصدر منذ ديسمبر 2018, جميع المقالات بدون مصدر, مقالات بدون مصدر منذ 2018, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, مقالات بحاجة لشريط بوابات, جميع مقالات البذور, مقالات بذور عامة