عقيقة
عودة للموسوعة
|
هذه الموضوعة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومناسبات
|
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وهي سنة مؤكدة في الإسلام ،وتكون شكراً لله على المولود، ذكَراً كان أوأنثى ، شاتان مكافئتان عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى. ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية .
أدلتها في السنة النبوية
ثبتت العقيقة عن النبي :
- فعن بريدة نطق : «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما اتى الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»
- وعن سلمان بن عامر الضبي حتى النبي نطق : «مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى»
- عن أم كرز أنها سألت رسول الله عن العقيقة فنطق : «عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً»
- وعن عائشة حتى رسول الله «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة»
- عن سمرة بن جندب نطق :نطق رسول الله «كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ ويُحلَقُ ويُسَمَّى »
- عن ابن عباس : «أن رسول الله عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ،وفي رواية: بكبشين كبشين»
- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُعِقَّ عَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَأَمَرَنَا بِالْفَرَعِ مِنْ كُلِّ خَمْسِ شِيَاهٍ شَاةٌ»
الفرق بين العقيقة والوليمة
العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدَّم من الطعام في العرس ذبيحة أونحوها، وكلاهما سنَّة في الإسلام.
لغويًا
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والبتر، وينطق للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، وينطق عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
أحكامها
هي سنة مؤكدة في الإسلام كما عليه جمهور أهل الفهم لما رُوِي في السنة عنها، ومن أحكامها :
- يسن حتى تذبح يوم السابع للولادة أوالرابع عشر أوالحادي والعشرين، لما أخرجه البيهقي عن بريدة حتى النبي نطق: «العقيقةُ تُذْبَحُ لسَبْعٍ ، أوْ لِأَرْبَعَ عشرَةَ ، أوْ لِإِحْدى وعشرينَ.» ، فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله حتى يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين .
- لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عراتى ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناسيرة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي.
- يُعَق عن الولد شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة، نطق ابن القيم :
إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما نطق : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد اتىت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام |
- يسن حتى يُحلَق رأس المولود وتُلطَخ بالزعفران ويسمى .
- يقوم بها من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يعملها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه وهوممضى الشافعية .
فوائدها
نطق ابن القيم: «ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا ، ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه ، ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش »
مراجع
- ^ فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 442)
- ^ فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 437، 438)
- ^ أحكام العقيقة للمولود الذكر - فتوى الإسلام سؤال وجواب نسخة محفوظة 01 فبراير 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ رواه أبوداود (2843) وصححه الألباني
- ^ رواه البخاري (5154)
- ^ رواه الترمذي (1516) ونطق : هذا حديث حسن سليم ، والنسائي (4217) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (4 / 391)
- ^ رواه الترمذي (1513) ونطق : حسن سليم . وصححه الألباني
- ^ رواه أبوداود (2838) وصححه الألباني
- ^ رواه أبوداود (2841)
- ^ رواه محمد بن ماجة (2578)
- ^ فتاوى اللجنة الدائمة (11 / 442 ،443)
- ↑ أحكام العقيقة - إسلام ويب نسخة محفوظة 11 سبتمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ زاد المعاد (2 / 331)
- ^ تحفة المودود ص:69
- صور وملفات صوتية من كومنز
التصنيفات: الطهارة في الإسلام, فقه معاملات, مصطلحات إسلامية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات