بين التأييد والمعارضة.. مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت المجهر


– نقابتا الصحفيين والمحامين تطالبا بإعادة طرح المشروع للحوار المجتمعي

– لجنة صياغة المشروع استجابت للمطالب بالتعديلات.. وتجتمع الأربعاء 11 سبتمبر الجاري

– إيهاب الطماوي: مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة

– تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وحالات التعويض عنه وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيًا

محمد عبد العزيز :” الأسورة الإلكترونية” لتحديد إقامة المتهم كبديل للحبس الاحتياطي

أحمد راغب: مشروع القانون توسع في دور مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة

إيهاب رمزي: اللجنة التشريعية مازالت في مرحلة المناقشات ولم يتم إقرار القانون وستتم مراعاة كافة الملاحظات بما يحقق مصلحة منظومة العدالة في مصر

قانون الإجراءات الجنائية، تلك القواعد الكفيلة برسم خطوط العدالة، فوق الجسر الواصل بين حقوق الأفراد ونظام المحاكمات. يُعنى هذا القانون بحماية حقوق المتهمين، خلال رحلة التحقيق والمحاكمة، ضامنًا لهم محاكمة عادلة ودفاعًا منصفًا. منذ لحظة الكشف عن الجريمة حتى تنفيذ العقوبات، لذلك فهو الحارس على أسس جمع الأدلة واستجواب الشهود. والمنظم الأمين لصلاحيات السلطات القضائية، مُحققًا التوازن بين حقوق الأفراد ونزاهة العملية القضائية.

لذلك عكفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل النسخة القديمة من القانون الصادر في عام 1950 لتتوافق مع دستور 2014 ومع بنود الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليخرج مشروع القانون الجديد بعد 74 عام مثيراً -في بعض- مواده للغط شديد في الأوساط الحقوقية والقانونية والصحفية.، ولأن المواد المثيرة للغط في قانون الإجراءات الجنائية الجديد أوسع وأكبر من تناولها في موضوع نركز في هذا التحقيق على أبرزها وما تم الاعتراض عليه من نقابتي الصحفيين والمحامين.

وتستمر اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والمكلفة بإعداد مشروع القانون، المقدم من الحكومة عام 2017، بمناقشة بنود القانون مع الأطراف المختلفة، حيث عقد أول اجتماع للمناقشة في 17 أغسطس الماضي، في ظل وجود بعض الاعتراضات بشأن بعض المواد التي طرحت حول هذا القانون، الذي يأتي تعديله كمطلب أساسي ليتواكب مع المتغيرات الحديثة.

· ما هو قانون الإجراءات الجنائية

وقانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه. بهدف إعلان الحقيقة الواقعية تجاه الدعوى الجنائية، وهو بهذا يحمي الحرية الشخصية للمواطن المصري سواء من المجرمين أو من الدولة. كما يقوم القانون بتحديد السلطات التي لها تجريم الأفعال، وتحديد قواعد سير الدعوى الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه. حيث يُلزِم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي، وجمع الأدلة والتصرّف في التحقيق، ورفع الدعوى (بجانب منح المجني عليه الحق في رفع الدعوى الجنائية على المتهم)، كما يُلزِم القاضي الجنائي بالبحث عن الأدلة وإصدار الأحكام. وهكذا، يعدّ قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الإجرائي اللازم لإعمال قانون العقوبات.

· بنود جديدة

ويتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، ولأول مرة يتم استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهي النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

كما نص مشروع القانون على إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفي ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، وإلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة، فضلا عن دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

وينظم مشروع القانون أيضًا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وكانت بعض الاعتراضات حول توسيع مأمورية الضبط القضائى لأطراف جديدة، أثارت الجدل، وأيضا منع النشر في الجلسات وهو ما يحد العمل الصحفي، وأيضا بعض الأمور الخاصة بالمحامي في المرافعات، كما طالب البعض بمزيد من الوقت في طرح القانون للحوار المجتمعي لابداء الرأي.

· 14 شهر من العمل

يقول النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لاعداد القانون: “يتكون المشروع من 540 مادة، ناقشتها اللجنة على مدار 14 شهرا، وعقدت نحو 28 اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية ، بحضور كافة الجهات والمؤسسات من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية، ومجلس القضاء، وممثلو الأحزاب، ونوه بأن كل مشروع قانون جديد له فلسفة، موضحا أن قانون الإجراءات الجزائية الحالي الصادر في 1950 صدر على أساس دستور 1923 وله فلسفة تناسب ذلك الزمن.

ويتابع الطماوي: ” مشروع القانون الجديد متسقا تماما، مع أحكام دستور 2014 وتعديلاته عام 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021”، والمواثيق الدولية، مشيرا أن الفلسفة مختلفة، ويجب أن تتحرك مع الزمن ومن النقاط الأساسية التي حددتها توصيات الحوار الوطني هي تقصير فترة الحبس الاحتياطي، بحيث أصبحت المدة القصوى للجنح الآن 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، والجرائم الجنائية 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً”، وفيما يخص أحكام المؤبد والإعدام تم تقصير مدة الحبس الاحتياطي هي 18 شهرا بدلا من 24 شهرا.

ويحدد مشروع القانون مدة الجرائم المطعون فيها، بمدة لا تتجاوز 24 شهرا، منعاً لمزيد من تمديد الحبس الاحتياطي بعد الإفراج عنهم، موضحا أنه بعد الحبس الاحتياطي يكون المتهم إما إدانته بموجب القانون أو إطلاق سراحه قسراً.

وأضاف، أنه يكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

· اعتراضات حول القانون

عقب طرح بنود القانون جاءت بعض الاعتراضات بشأن بعض المواد من قبل نقابتي المحامين والصحفيين، وأصدرت نقابة المحامين بيان بشأن هذا الأمر وحذر خالد البلشي نقيب الصحفيين، من المادة (267) من مشروع القانون، باعتبارها تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة. وبناء على ذلك حذفت اللجنة المناقشة للقانون المادة من المشروع.

اعتراضات المحامين

أما اعتراضات نقابة المحاميين فجاءت حول عدة نقاط هي: أن المشروع لم يسبقه حوار فاعل وموسع فى المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، بعض النصوص توسعت في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

– إعادة مشروع القانون صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

– أعاد المشروع بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها.

– أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي.

وتمثل مساسًا بقيمة رسالة المحاماة و تنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

– ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

– ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

– غير ذلك مما تضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية سيجري تفصيلها في مذكرة شارحة على هدي ما سيلي من قرارات.

وتؤكد نقابة المحامين، أن ممثل النقابة في اللجنة الفرعية لمجلس النواب، أبدى اثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

وتطالب النقابة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.وفتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

استبدال عبارة المساءل التأديبية

بناء على نا اثارته النقابتين من اعتراضات على المشروع، عقدت اللجنة الفرعية لمجلس النواب، اجتماعًا الأثنين الماضي بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام وهو الحضور الأول له، وشارك في الحضور، المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون

.

· مصلحة المحامين

من جهته، يؤكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، أن اللجنة التشريعية مازالت فى مرحلة المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم يتم إقرار القانون أو مواده، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على مراعاة كافة الملاحظات بشأن القانون بما يحقق مصلحة منظومة العدالة في مصر.

ويقول “رمزي”، إنه لن يكون هناك ضرر لمهنة المحاماة أو الإخلال بضمانات المحامى وهو ما تحرص عليه اللجنة وأعضائها وسوف تكون تلك الملاحظات محل تقدير ومناقشة داخل اللجنة ولا يمكن أن يخرج القانون دون تحقيق التوازن المطلوب بين جناحى العدالة وهم القضاة والمحاماة مشيراً إلى اللجنة سوف تعد تقريرا بعد الانتهاء من مناقشاتها ببيان أوجه الإنجاز التى حققته اللجنة وأبرز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والفارق بينه وبين القانون القديم بما يحمله من مبادئ حديثة ووسائل حديثة لإنجاز العدالة وشمل ضمانات وحريات أطراف الدعوى الجنائية وخصص حماية للشهود بما يتفق مع المواثيق الدولية والدستور وتحقيقا لكل الاستحقاقات الدستورية الواردة في دستور 2014.

وفيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب أثناء انعقاد الجلسات والتي اعترضت عليها نقابة المحامين، يقول رمزي: “اللجنة لم تنته من الصياغة النهائية من بعض النصوص والنص الوارد في المسودة ذات النص القديم، لم يحدث عليه تغيير، ولكن هذا الأمر سيكون تحت بصر اللجنة وجارى المناقشات فيه للوصول إلى أفضل ضمانة للمحامي”.

وبشأن ما ذكرته نقابة المحامين بأن هناك تكريس للإخلال بحقوق الدفاع فى عدد من المواد بإلغاء حق المحامى فى إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق، نبه رمزى إلى أن “المادة 124 فى القانون الحالى نصت على أنه لا قيود أو اعتراض من سلطة النيابة العامة على إبداء الطلبات أو الدفوع القانونية من قبل المحامى، أما وإذا كان هناك حديث خارج موضوع التحقيق فيجوز للنيابة الاعتراض عليه ويثبت ذلك أيضا فى محضر التحقيق”.

وحول ما أوردته النقابة بالتوسع في “اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات لجنائية”، قال : “هذا الأمر لا يتعلق بالمحامي أثناء تأدية عمله ولكن يتعلق بحماية القضاة من ردود فعل كثيرة خارج قاعات الجلسة قد تكون من العامة أو أهالي المتقاضين مما تشكل تعديات على الهيئة القضائية خارج قاعة الجلسة”.

وفيما يتعلق بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات على النصوص التى تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور المحام أوضح الدكتور إيهاب رمزي: ” أن القانون الحالى نص على جواز البدء فى التحقيق فى غيبة الخصوم فى أحوال الضرورة ويقصد بأحوال الضرورة أنه يجوز للنيابة السماع لشهود على مشارف الموت أو إجراء معاينات عاجلة أو أيضا استجواب مجنى عليه قبل إجراء عملية جراحية له فلا يتم تعطيل التحقيق ويجوز إجراء التحقيق فى غير حضور المحامى والمتهم.”

· تعقيب على وجوب التحقيق دون حضور المحامي

ويقول رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، تعقيبا على ملاحظات أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق محمود كبيش، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. التي تتلخص في أن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي، يوضح رضوان أن: المادة (234) من المشروع إعادة صياغة للمادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في الجنح كافة، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

وردًا على أن مشروع القانون أعاد صياغة النصوص التي تعطي سلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى، يقول رضوان: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، والمادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه.

ويتابع: “أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها”.

· القومي لحقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني

وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، واعتبر عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون

· الاستجابة لنقابة الصحفيين وإلغاء المادة 267

استجابت اللجنة الفرعية لطلبات نقابة الصحفيين بشأن احتجاجها على المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، حيث تم حذفها.

وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أنه تقدم بطلب للجنة بإلغاء المادة 267 التي تحظر النشر في القضايا والمحاكم، وتم الاستجابة بحذف هذه المادة التي جاءت في بيان نقابة الصحفيين، مشيرا انه سيتبنى أي تعديلات مطروحة حول القانون خاصة أي توصيات تخرج عن الحوار الوطني سوف يتقدم بها.

· الإسورة الإلكترونية ورسائل الهاتف

وكشف عبد العزيز عن تقنية جديدة تتواكب مع العصر الحديث الخاصة أولا بشأن الحبس الاحتياطي واستبداله ” بالإسورة الإلكترونية” لتحديد إقامة الشخص أثناء التحقيق كبديل للحبس وهو أمر متبع بالخارج، لمعرفة تحركاته، والأمر الأخر وهو الخاص بالاحكام الغيابية لعدم معرفة الشخص أو إبلاغه بالقضية، بأنه سيتم إضافة تقنية الإبلاغ عن طريق رسائل الهاتف، ولذا سيتم اجبار اى مواطن عند استخراج بطاقة الرقم القومي بتسجيل هاتف رسمي له، والإبلاغ في حالة تعديله في أي وقت، وهو ما سيتم اعتماده لابلاغ الشخص بموعد أي قضية، إضافة لاستمرار نظام المحضر الى جانب الهاتف.

· الصحفيين تطالب بحوار مجتمعي

أصدرت نقابة الصحفيين تتضامن مع مطالب “المحامين”.وتدعو لمراجعة المواد الخاصة بالنشر والحبس الاحتياطي في المشروع وتؤكد أن مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة تضمن حقوق الأفراد ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وتؤكد اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية. وتؤكد اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدةتضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

· فلسفة القانون

وقال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أساس تنظيمي، موضحًا أن طرحه للحوار الآن يتم في توقيت غير مناسب، حيث قال: كان يجب إعادة هندسة المجال العام أولاً ثم طرح القانون للحوار على النقابات والأحزاب، مضيفا لا يوجد فلسفة واضحة من مشروع القانون.وأضاف أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أنه كانت الحاجة لتعديلات على القانون مرحليًا في بعض الأمور، مثلا الحبس الاحتياطي، والمنع من السفر والتحفظ على الأموال ولم نكن بحاجة لتعديل القانون كاملا.

ويرى راغب أن هناك توسع فى دور مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة، ومنها التقرير بعد بطلان أي إجراء يقوم به مأموري الضبط القضائي أو مرؤسيهم ورجال السلطة العامة إذا ما أخفوا هويتهم، وأيضا، لتقرير بإمكانية ندب مأموري الضبط القضائي فى القيام بأي عمل من أعمال التحقيق بما فيه، استجواب المتهم فى حال الخشية من فوات الوقت.

وتابع رسخ مشروع القانون الوضع القائم من الميل العام للتقليل من أهمية دور المدافعين عن المتهم والمحامين والصحفيين، والتعامل معهم كخصوم وعقبات فى الوصول للعدالة بعكس نصوص الدستور والتى تكفل الحق فى الدفاع وتعتبر المحاماة شريكاً للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومنها التوسع فى إمكانية حرمان المتهم ومحامية من الحصول علي نسخة وصورة من التحقيقات والأوراق أثناء التحقيق بداعى مصلحة التحقيق، واستبدال سلطة قاضي التحقيق فى حرمان المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل استجواب المتهم، و عدم النص بشكل واضح علي حق المحامين فى الاختلاء بالمتهمين قبل استجوابهم بمعرفة النيابة العامة

وأضاف راغب أيضا ضمن الاعتراضات منها” التوسع فى سلطة محكمة الجنايات والنقض فى إقامة الدعوى الجنائية لتشمل وقائع خارج الجلسة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال باوامر الاحترام الواجب في قضاتها أو فى الشهود وهى أفعال لا يتصور حدوثها طالما كانت خارج الجلسة.

وعلق راغب انه لا يرى قانون بقدر انها تعديلات على القانون وهو ما يجب مناقشته من خلال إعطاء الوقت الكافي، دون الاستعجال حتى يتفق الجميع عليه وإعطاء المصلحة الأولى لحق الأفراد في محاكمة عادلة وناجزة.

تاريخ الخبر: 2024-09-05 09:21:21
المصدر: وطنى - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 57%
الأهمية: 69%

آخر الأخبار حول العالم

5 معلومات عن مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-09-20 09:22:36
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 40%

لحظة مينسكي .. هل أصبح انهيار سوق الأسهم مستحيلًا؟

المصدر: أرقام - الإمارات التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-09-20 09:25:06
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 44%

أسرع قطارات السكة الحديد.. تعرف على مواعيد وأسعار قطار تالجو

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-09-20 09:22:38
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 46%

حارب الشيخوخة والأمراض المزمنة بهذه التمارين

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-09-20 09:22:40
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 43%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية