بعد حادثي عصام صاصا وأحمد فتوح.. هل قبول الدية يخفف العقوبة؟


شهدت الآونة الأخيرة، حادثين متشابهين، لـ2 من المشاهير، أولهما كان مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدامه بسائق، أثناء عبوره الطريق الدائري بالجيزة، مما أسفر عن مصرعه، والحادث الثاني الذي كان نسخة منه، كان للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، الذي كان يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة، واصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق بأحد الطرق الساحلية في مطروح، ليلقى مصرعه في الحال.

وشهدت قضية عصام صاصا، تنازل أسرة الضحية، حيث أعلنوا عفوهم عنه لوجه الله، دون الحصول على دية، كما نفى أفراد أسرة الشخص الذي لقى مصرعه في حادث اللاعب أحمد فتوح، ما تردد عن قبولهم الدية للتصالح والتنازل.

وهناك تساؤلات تتردد عن الدية، وهل نص عليها القانون المصري، وإذا تنازلت أسرة الضحية حال قبولها الدية، هل يتم تخفيف العقوبة عن المتهم.

الحقيقة أن القانون المصري، لا ينص على ما يسمى بالدية، في جرائم القتل، سواء القتل العمد، أو القتل الخطأ، ولكن قانون العقوبات المصري، نص على ما يسمى برأفة القضاة، وتبديل العقوبة، إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، حسب أوجه حددها القانون، حيث يتم تبديل العقوبة على الأوجه الآتية..

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

وفسر قانون العقوبات المصري، عقوبة القتل الخطأ، ومتى تكون سنة، وما هي الحالة التي إذا توافرت أركانها، تصل فيها العقوبة إلى 7 سنوات، حيث نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.







تاريخ الخبر: 2024-08-19 09:23:12
المصدر: اليوم السابع - مصر
التصنيف: غير مصنف
مستوى الصحة: 40%
الأهمية: 45%

آخر الأخبار حول العالم

«الحليمي» يهدد النساء - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-09-20 03:25:08
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 55%

التقوا 12 مرة.. الزعيم «عُقدة» العميد - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-09-20 03:25:06
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 59%

«طيور الظلام».. محرضون ودعاة فتنة - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-09-20 03:25:14
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية