في مسعى لتسقيف سعر أي مادة مشمولة بدعم الدولة تفاديا لتكرار مأساة عيد الأضحى الأخير، تقدَّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك حتى يكون للدعم المالي العمومي من المال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثر مباشر، مضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأشار أصحاب المقترح إلى أن الدعم الذي حصل عليه مستوردو الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، علاوة على الدعم المخصص لمهنيي النقل بعد غلاء المحروقات، لم يحقق الأهداف المرجوة منه، في ظل ثغرات، على رأسها استفادة فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، ما يعتبر مجرد هدر للمال العام، أو سببا في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أن الغاية من المقترح أن يتم الإقرار القانوني الصريح والمُلزِم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.
كما تهدف المبادرة التشريعية هاته إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاضٍ أو ارتفاعٍ فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرُقها استمرار هذه الوضعية.
ويقترح التقدم والاشتراكية تعديل المادة 3 من القانون المذكور لتنص على أنه “يجب، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
ويُقرن وجوبا، تضيف المادة المقترحة، “إقرار أي دعم مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراء تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة… وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي”.
أما المادة 4، فتنص على أنه “لا تحول أحكام المادتين 2 و3 دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. وتحدّد مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار”.