مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مقترحي قانونين لتعديل القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية


صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، على مقترحي قانونين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم المواد 2 و 174و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بينما يقضي الثاني بتغيير المادتين 4 و 319 من القانون نفسه.

وفي كلمة تقديمية لهذين النصين، اللذين حظيا بموافقة 98 نائبا برلمانيا، وامتناع اثنين عن التصويت، أكدت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن “مقترحات القوانين تكتسي أهمية بالغة في النسق الدستوري والممارسة البرلمانية، وذلك انطلاقا من أن الوظيفة الأساسية للبرلمان هي التشريع إلى جانب باقي الاختصاصات الأخرى مثل مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية خدمة للمصالح العليا للبلاد”.

وسجلت النائبة البرلمانية أن التصويت على هذين المقترحين “يشكل لحظة أساسية في هذا السياق”، منوهة بتجاوب الحكومة الإيجابي وبالأجواء الجيدة التي عرفها عرض ومناقشة وتعديل هذين المقترحين أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأشارت إلى أن مقترح القانون المتعلق بتغيير المادتين 4 و319 القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بتسم بالراهنية، مبرزة أن “المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية خولت للمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض – ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك – إمكانية تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذلك الوكالات الخاصة بها”.

وأضافت أن “الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة نصت على تصحيح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة، ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها”.

وأكدت النائبة البرلمانية أنه يتعين التنصيص صراحة على اشتراط شكلية المادة الرابعة من المدونة في الوعد بالبيع العقاري ليصبح شأنه شأن العقد النهائي، بحيث “يتعين أن يحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض لتحقيق فلسفة المشرع من إقرار مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية”.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتغيير وتتميم المواد 2 و 174 و 306 و 310 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، كما عدلته اللجنة، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن المادة 310 تنص على أنه “تبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنئشة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ”، مسجلة أن الشفيع “ي عتبر كمن تلقى الملك من البائع للمشفوع منه، ويتعين أن تبطل جميع التصرفات التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة وليس فقط التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق”.

وأوضحت أن الكراء التجاري يرتب حقوقا لا تقل أهمية عن الحقوق العينية “لذلك يستحسن لحماية حقوق الشفيع أن يتم التنصيص على إبطال جميع التصرفات التي يجريها المشفوع بما فيها الكراء”.

تاريخ الخبر: 2024-06-25 15:24:16
المصدر: موقع الدار - المغرب
التصنيف: مجتمع
مستوى الصحة: 59%
الأهمية: 54%

آخر الأخبار حول العالم

رياح مثيرة للغبار في المدينة وأمطار على 4 مناطق السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-10-06 06:26:02
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 58%

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
deneme bonusu veren siteler
تحميل تطبيق المنصة العربية