أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني، مؤكدة أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي، في قرار جديد أصدرته أمس الخميس، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، “المجموعة المحمية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأشار القرار إلى أنه منذ 26 يناير 2024، “تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات”، مضيفا أن “المحكمة تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل”.
وبعد أن شدد القرار على أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير 2024، مما استدعى فرض إجراءات جديدة، جدد التـأكيد على صحة قرار المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي، مطالبا “بالتنفيذ الفوري والفعال للإجراءات المطبقة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح”.
وحكمت المحكمة بثلاثة تدابير جديدة “مع الأخذ في الاعتبار تدهور الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار المجاعة والجوع”.
وبناء على ذلك، طلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل “بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية”.
كما طلبت من تل أبيب “أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وفي أمرها الثاني، طلبت المحكمة من الجيش الإسرائيلي “عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، المجموعة المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عدم منع إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.
وفي قرارها الاحترازي الثالث، ألزمت المحكمة إسرائيل بأن تبلغها خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة.