النقض تخفف أحكام المؤبد لأب ونجليه في جريمة قتل بقنا
النقض تخفف أحكام المؤبد لأب ونجليه في جريمة قتل بقنا
قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من 3 متهمين "أب ونجليه"، وذلك على الحكم الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا، عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا، وفى الموضوع بتصحيح الأحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل أحكام السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات للمتهم "محمود .ج" والحبس سنة للمتهمان "مبارك .م" "عبد الناصر .م".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بأنهم في يوم 2018/8/23 بدائره مرکز دشنا محافظه قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا بندقية آلية وسلاحين أبيضين “مواسير حديد” محل الاتهام الثانية وتوجا صوب المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما إن ظفرو به حتى أخذوه على غرة وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الأول "محمود .ج" أحرز سلاحا ناريا بندقية آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، والمتهمان الثاني "مبارك .م" والثالث "عبد الناصر .م" أحرز كل منهما أداة ماسورة حديد مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون أن توجد لحملها وإحرازها وحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه او الحرفيه وباحالة المتهمين الي محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة لالسجن المؤبد عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنيه المختصة.
ودفع محامى المتهمين بأن حكم محكمة الجنايات الصادر بالموبد بحق المتهمين الثاني والثالث خالف صحيح القانون حال كونهم قاصرين مستنداً في دفاعه إلى قانون الطفل الذي يمنع الحكم على من لا تقل أعمارهم عن 18 عام بالإعدام أو السجن المؤبد وذلك وفق المادة 111 لسنة 1996 بشأن أن العقوبة الصادرة بحقهم.