بأمر القانون.. 4 حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل - أخبار مصر
بأمر القانون.. 4 حالات يجوز فيها تخفيض ساعات العمل - أخبار مصر
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن حالات حددها القانون يجوز خلالها تخفيض ساعات العمل وذلك بحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وما نصت عليه لائحته التنفيذية.
قانون الخدمة المدنية
وأضاف مجدي البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص القانون جاء صريحا فيما يتعلق بالحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف، حيث حدد القانون مدة تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المادة 45 من قانون الخدمة المدنية أعطت المؤسسة أو السلطة المختصة، توزيع ساعات العمل وفقا لما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل، حيث نصت المادة أنه على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
اتحاد العمال
ولفت مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه وفقا للمادة ذاتها، فإن عدد ساعات العمل اليومية يتم تخفيضها بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، موضحًا أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
ونصت المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية: « أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة» لكل من:
1 - الموظف ذى الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.