تنتهي بعد يومين، المهلة التي حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمكلفين للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها في وقت سابق، فيما تضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، جملة من العقوبات التي تصدر تجاه كل من تأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

مبادرة إلغاء الغرامات

وكانت المبادرة التي أعلنت عنها الهيئة، قد دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022، متضمنة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة، فيما يشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

عقوبات عدم التسجيل

يذكر أن نظام ضريبة القيمة المضافة، قد نص في مادته الـ 41 و الـ 42 بأنه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، فيما يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الضريبة المحتسبة والمستحقة، فيما يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، وتتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات على أن يراعى في ذلك التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة، كما يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.