ضمن تعديلات القانون.. "الشيوخ" يمنح وزير الرياضة سلطة دمج أكثر من ناد


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أحقية وزير الشباب والرياضة في دمج ناد أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية.

ورد ذلك وفقًا لتعديلات قانون الرياضة خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وتنص المادة (٤٧ مكرر) من مشروع القانون على: يجوز للوزير المختص أن يدمج ناد أو أكثر في ناد آخر بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للأندية المعنية، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها.

2- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أغراضها.

كما وافق المجلس على المادتين 21 مكررا 1 و22 مكرر، بمشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية وحالات إسقاط العضوية.

وجاء نص المواد كالتالي:

المادة (٢١ مكررًاًّ ١)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.

ويلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالآتي:

1- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

2- الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانوناً.

3- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية من الجهة الإدارية المركزية أو المختصة في الغرض المخصص له على النحو المبين باللائحة المالية.

المادة (٢٢ مكرر)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية.

ويُمنع من تسقط عضويته طبقاً لأحكام هذه المادة من الترشح لعضوية أي هيئة رياضية إلا بعد مرور أربع سنوات كاملة وزوال السبب المانع من الترشح.

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة تتولى لجنة، تُشكل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالهيئة الرياضية، تسيير كافة أمورها على وفق الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، لحين أقرب جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخاب.

ووافق المجلس أيضا على المادة المنظمة لاختصاصات إدارة الأندية الرياضية، حيث تنص المادة (٤٥ مكرر) على: يختص مجلس إدارة النادي الرياضي، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي، بالآتي:

1- إدارة شئون النادي وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضي والاجتماعي على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطي المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن.

3- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التي تمثله في مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التي يضعها اتحاد اللعبة.

4- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم، وإقامة المسابقات بينهم، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكويناً صالحا في النواحي الوطنية، والأخلاقية، والرياضية، والاجتماعية، والثقافية، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره.

5- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات.

6- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتحديد مواعيد انعقادها بمراعاة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

7- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادي وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية.

8- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادي وفقاً لأحكام هذا القانون.

تاريخ الخبر: 2022-06-27 15:26:43
المصدر: الرئيس نيوز - مصر
التصنيف: سياسة
مستوى الصحة: 56%
الأهمية: 57%

آخر الأخبار حول العالم

المزيد من الأخبار

مواضيع من موسوعة كشاف

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

pendik escort
betticket istanbulbahis zbahis
1xbetm.info betticketbet.com trwintr.com trbettr.info betkom
Turbanli Porno lezbiyen porno
deneme bonusu
levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino levant casino
bodrum escort
deneme bonusu veren siteler
Bedava bonus casino siteleri ladesbet
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
sex ki sexy
deneme bonusu
kargabet
تحميل تطبيق المنصة العربية